للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إلى العِلم بمكانة المال باطنًا فتجب فيه الزكاة.

الشيخ: لا.

طالب: إذا كان المال باطنًا، فمن باب أولى لا زكاة على الظاهر.

الشيخ: لكن قوله: (ولو كان المال ظاهرًا) ليش جابه؟ لماذا أتى بها ودفعها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: هي مسألة خلافية.

الشيخ: نعم، إشارة إلى خلاف في المسألة، فإن من العلماء من يقول: تجب الزكاة في مال من عليه دَيْن إذا كان المال ظاهرًا، كالمواشي والثمار، وعلَّلوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السُّعاة لأخذ زكاة المواشي والنخيل، ولا يسألهم هل عليكم دين أو لا؟ مع أن الغالب عليهم في النخيل الغالب عليهم الديون، كما قال ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين (١٣) ويش معنى يسلفونها؟ يعني يأخذون دراهم من الأغنياء بثمر عند وجوده، فتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على أن يعطيه مئة بدله تمرًا عند حلول أجل الدين، فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الثمار دون أن يسأل المزارع: هل أنت مدين أو لا؟ هذه واحدة.

ثانيًا: أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء؛ فالسبب للزكاة ظاهر، والدين باطن ولَّا ظاهر؟

طلبة: باطن.

الشيخ: باطن ولا يمكن أن يسقط الباطن الظاهر، المدِين، ما هو يروح للناس يقول: يا جماعة، ترى في ذمتي دين، اعفوني من الزكاة، الدين باطن، والثمار والمواشي ظاهرة، فلا يمكن أن يسقط الباطن الظاهر؛ لأن حق الفقراء متعلق بما يشاهدونه.

هناك قول ثالث: أن الزكاة تجب في مال المدين مطلقًا، فإذا كان عنده ألف وفي ذمته ألف وجب أن يزكي على الألف الذي بيده، واستدل هؤلاء بعموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة في الأموال بدون تفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>