الشيخ: مئة وخمسة وتسعون دون النصاب، فلا تجب فيها الزكاة؛ لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، حطوا بالكم من المسألة دي؛ لأنه ربما يأتي إنسان ويقول مثل هذا السؤال، نعم، لو فرضنا أن الرجل هذا عنده مال آخر، الذي له الطلب عنده مال آخر لا ينقص النصاب إذا وجبت زكاته، فهنا يجب عليه أن يزكي.
طالب: عشر سنوات.
الشيخ: عشر سنوات، لو فرضنا أن الرجل هذا عنده آلاف الدراهم، قلنا: إذن المئتان اللي في ذمة الفقير لم تنقص، فعليك زكاتها لكل سنة، تمام؟
في المسألة قول آخر: أن المال في ذمة المعسر كالمعدوم، وعلى هذا، فإذا قبضه ابتدأ حولًا جديدًا، هذا قول.
والقول الثالث أنه كالمعدوم؛ لأنه معدوم شرعًا في الواقع، إذ لا يحل لصاحب الطلب أن يطالب المعسر؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠]، لكن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، جعلًا لهذا القبض كالثمار إذا حصلت، والثمار لا يشرط فيها تمام الحول، أو يقولون: إنه تُحسب السنة التي أعطى الفقير فيها الدين، فيؤدي لسنة، وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله، وهو عندي أحوط من القول بأنه يبتدئ بها حولًا جديدًا، أما وجوب الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف؛ لأنه قد حِيل بينه وبين ماله شرعًا أو قدرًا؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: شرعًا، ما يقدر؛ لأن الله قال:{إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} فيكون القول الصحيح: أنها لا تجب الزكاة إلا لسنة واحدة.
قول المؤلف:(ولو كان المال ظاهرًا)، ما هو المال الظاهر؟
طالب: ما أدري.
الشيخ: ما تعرف؟
الطالب: الأموال الظاهرة؛ كالمواشي.
الشيخ: المواشي والحبوب.
الطالب: والحبوب.
الشيخ: والثمار. لماذا سميت ظاهرًا؟
الطالب: لأنها واضحة للفقراء يرونها الفقراء.
الشيخ: ولا تحفظ في الصناديق.
الطالب: ولا تحفظ في الصناديق.
الشيخ: قول المؤلف: (ولو كان المال ظاهرًا)، إشارة إلى أيش؟