الطالب: على كلام المؤلف يأتي.
الشيخ: يزكي لما مضى؟ ويش تقولون؟
طلبة: يزكي.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: صحيح، يزكي.
الشيخ: يزكي لما مضى؛ يعني للعشر سنوات كلها، متأكد؟
طالب: هذا قول المؤلف.
الشيخ: إن هذا قول المؤلف، متأكد أن هذا قول المؤلف؟
طالب: هو قول المؤلف.
الشيخ: أسألك الآن: هل أنت متأكد أن هذا قول المؤلف؟
طالب: نعم، متأكد.
الشيخ: متأكد، ماذا قال؟
طالب: على مليء أو غيره.
الشيخ: على مليء أو غيره، صح. المؤلف يرى أيضًا أن الزكاة إذا نقصت النصاب سقطت الزكاة.
طالب: هذا ( ... ).
الشيخ: يرى أنها دين، فإذا قدرنا مثلًا رجلًا له مئتا درهم في ذمة شخص معسِر، وبقيت عشر سنين كم يزكيها؟ قبضها بعد عشر سنين.
طالب: عشرين.
الشيخ: لا، عشر سنين بقيت.
الطالب: عشرين تؤدى عليها.
الشيخ: لا، ما هو مقدار الزكاة؟ إنسان له عند شخص معسر مئتا درهم نصاب ولَّا غير نصاب؟
طلبة: نصاب.
الشيخ: نصاب، بقيت عند الفقير عشر سنوات، والرجل الذي له الدراهم ما عنده مال، ليس عنده مال سواها، فقبضها كم يزكيها؟
طلبة: عشر سنوات، فيما مضى، خمسين.
الشيخ: كيف ما أنا بأقول كم مقدار الزكاة؟
طلبة: عشر سنوات.
الشيخ: كم يزكيها عشر سنوات ولا سنة ولا سنتين.
طلبة: عشر سنوات.
الشيخ: عشر سنوات، خطأ.
طالب: سنتين.
الشيخ: خطأ.
طالب: سنة واحدة يا شيخ؛ لأنه ينقص النصاب.
الشيخ: سنة واحدة؛ لأنه ينقص النصاب، والمؤلف يقول: إن الدين الذي ينقص النصاب معناه ما تجب الزكاة، ما هي مئتين درهم تجب في أول سنة كم؟ درهمين ونصف صح ولَّا لا، درهمين ونصف.
طالب: خمسة وعشرون في ثلاثة.
الشيخ: مئتي إيه صحيح خمسة دراهم، يجب في أول سنة خمسة دراهم، كم بقي له؟
طلبة: مئة وخمسة وتسعون.