للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: على كلام المؤلف يأتي.

الشيخ: يزكي لما مضى؟ ويش تقولون؟

طلبة: يزكي.

الشيخ: صحيح؟

طلبة: صحيح، يزكي.

الشيخ: يزكي لما مضى؛ يعني للعشر سنوات كلها، متأكد؟

طالب: هذا قول المؤلف.

الشيخ: إن هذا قول المؤلف، متأكد أن هذا قول المؤلف؟

طالب: هو قول المؤلف.

الشيخ: أسألك الآن: هل أنت متأكد أن هذا قول المؤلف؟

طالب: نعم، متأكد.

الشيخ: متأكد، ماذا قال؟

طالب: على مليء أو غيره.

الشيخ: على مليء أو غيره، صح. المؤلف يرى أيضًا أن الزكاة إذا نقصت النصاب سقطت الزكاة.

طالب: هذا ( ... ).

الشيخ: يرى أنها دين، فإذا قدرنا مثلًا رجلًا له مئتا درهم في ذمة شخص معسِر، وبقيت عشر سنين كم يزكيها؟ قبضها بعد عشر سنين.

طالب: عشرين.

الشيخ: لا، عشر سنين بقيت.

الطالب: عشرين تؤدى عليها.

الشيخ: لا، ما هو مقدار الزكاة؟ إنسان له عند شخص معسر مئتا درهم نصاب ولَّا غير نصاب؟

طلبة: نصاب.

الشيخ: نصاب، بقيت عند الفقير عشر سنوات، والرجل الذي له الدراهم ما عنده مال، ليس عنده مال سواها، فقبضها كم يزكيها؟

طلبة: عشر سنوات، فيما مضى، خمسين.

الشيخ: كيف ما أنا بأقول كم مقدار الزكاة؟

طلبة: عشر سنوات.

الشيخ: كم يزكيها عشر سنوات ولا سنة ولا سنتين.

طلبة: عشر سنوات.

الشيخ: عشر سنوات، خطأ.

طالب: سنتين.

الشيخ: خطأ.

طالب: سنة واحدة يا شيخ؛ لأنه ينقص النصاب.

الشيخ: سنة واحدة؛ لأنه ينقص النصاب، والمؤلف يقول: إن الدين الذي ينقص النصاب معناه ما تجب الزكاة، ما هي مئتين درهم تجب في أول سنة كم؟ درهمين ونصف صح ولَّا لا، درهمين ونصف.

طالب: خمسة وعشرون في ثلاثة.

الشيخ: مئتي إيه صحيح خمسة دراهم، يجب في أول سنة خمسة دراهم، كم بقي له؟

طلبة: مئة وخمسة وتسعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>