الطالب: وإلا يبدأ من تمام النصاب، أو النصاب الأصلي.
الشيخ: طيب مثِّل للأول إذا كان الأصل دون النصاب.
الطالب: إذا كان الأصل دون النصاب مثلًا لو كان رجل عنده خمس وثلاثون شاة، ثم دار عليها الحول فلا يزكي.
الشيخ: تمام.
الطالب: وعندما أنتجت فبلغت أربعين فيبدأ منذ بلوغها النصاب.
الشيخ: يعني مثلًا بقيت الغنم خمسًا وثلاثين إلى ستة أشهر، ثم أنتجت، كل واحدة جاءت بواحد، كم صار عنده؟ صار عنده سبعون، هل يبني على حول الخمسة وثلاثين الذي مضى عليه ستة أشهر، أو من حين ما ولَّدته؟
طالب: من حين ما ولدته.
الشيخ: من حين ما ولدته ليش؟ لأن الأصل.
طلبة: كان دون النصاب.
الشيخ: كان دون النصاب، فلا يبني عليه. لو كان عنده أربعون إلى ستة أشهر، ثم ولدت كل واحدة واحدة.
طلبة: الزكاة على الأصل.
الشيخ: يكون حول هذا من الأصل، كم يجب عليه إذا تم الحول؟
طلبة: شاتان.
الشيخ: خطأ.
طلبة: لا، شاة واحدة.
الشيخ: نعم.
طلبة: شاة واحدة.
الشيخ: اضبطوا يا جماعة، عنده أربعون شاة، ومضى عليها ستة أشهر فولدت كل واحدة واحدة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: وتم الحول.
طلبة: شاة واحدة.
الشيخ: شاة واحدة، لماذا؟
طلبة: لأن الوقص.
الشيخ: لأن الوقص لا يحسب، الوقص ما بين الفرضين من أربعين شاة إلى مئة وعشرين ما فيها إلا شاة واحدة؛ يعني لو ولدت أربعين شاة، لو ولدت كل واحدة اثنين.
طلبة: فيها شاة واحدة.
الشيخ: شاة واحدة؛ لأن الجميع يكون.
طلبة: مئة وعشرين.
الشيخ: مئة وعشرين. لو ولدت واحدة ثلاثًا، والباقي على شاتين.
طلبة: شاتين.
الشيخ: فإذا تم حول الأمهات وجب عليه شاتان صح ولَّا لا؟
المهم أن نتاج السائمة حوله حول أصله إن كان نصابًا، أما إذا لم يكن نصابًا فإنه من تمام النصاب.
ثم قال المؤلف: (ومن كان له دَيْن أو حق من صداق أو غيره) رجل له دَيْن على معسر، تم له عشر سنوات، ثم قبضه؟
طالب: لا يزكي ما مضى.
الشيخ: لا يزكي ما مضى على كلام المؤلف.