ما هو الذي لا يُشترط فيه تمام الحول؟
طالب: أقول: هي في أربعة أشياء: هي نتاج السائمة، وعروض التجارة، والمواشي، والنقدين الذهب والفضة.
الشيخ: نتاج السائمة هو المواشي.
طالب: إي نعم، والخارج من الأرض.
الشيخ: نعم، الْمُعَشَّر وهو الخارج من الأرض.
طالب: الأخرى، ذكرنا أن مسألة العسل فيه خلاف.
الشيخ: إي نعم، أربعة: الْمُعَشَّر وهو الخارج من الأرض، نتاج السائمة، ربح التجارة، سادس، يعني ما وجبت زكاته على الفور، مثل الركاز، إذا قلنا: إن الخمس اللي واجب فيه الزكاة، وكذلك العسل على القول بوجوبه، الثمار والْمُعشَّر.
رجل اشترى أرضًا بعشرة آلاف ريال، وبعد مضي تسعة شهور بلغت عشرين ألفًا، فهل الزكاة واجبة عليه في العشرة آلاف ريال أو في العشرين؟
طالب: في العشرين.
الشيخ: بس العشرة الربح ما تم لها إلا ستة أشهر.
طالب: لكن رأس المال هو القائم انضم إليها.
الشيخ: يعني الربح يكون تبعًا لرأس المال، تمام، فإذا تم الحول أوجبنا عليه زكاة عشرة آلاف ريال؛ لأن الربح يتبع الأصل.
رجل عنده خمسة آلاف ريال، وبعد مضي ستة أشهر مات له ميت مُورِّث، فورث منه خمسة آلاف ريال، وتم حول الخمسة الأولى، فهل تجب عليه زكاة في الخمسة الثانية أو لا؟
طالب: لا تجب فيها الزكاة.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنها ليست عروض تجارة، من ملكها يبدأ نصابها من الملك.
الشيخ: إي.
طالب: لأنها ليست من أصل المال.
الشيخ: يعني ليست تابعة لأصل.
طالب: ليست تابعة للأول.
الشيخ: ليست تابعة للأول، نفس الشيء؟ هذه ليس لها أصل تبنى عليه، ميراث جديد، كما لو وُهب له هبة في أثناء الحول فإنه لا يضمها إلى ما سبق في الحول.
المؤلف رحمه الله يقول: في نتاج السائمة (حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله)، إن بلغ نصابًا وإلا فمن كماله، أيش معنى العبارة؟
طالب: حوله حول أصله؛ يعني النتاج إن كان الأصل قد تم نصابًا فالنتاج يكون حول أصله.
الشيخ: وإلا؟