الشيخ: ربع العشر «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» و «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»(١٢) وقال في الغنم: «إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»، شاة فيها، وهكذا إذن لا بد من ملك النصاب، فيه أيضًا تعليل لهذا.
طالب: لا مسوغ لوجوب الزكاة.
الشيخ: لا غيره؛ لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة، فإذا أخذنا من عنده مثلًا ريالًا واحدًا، لو قلنا: لا نصاب قلنا: يجب في الريال الواحد زكاة، إذا أخذنا من الريال الواحد ربع ريال نقصه كثيرًا، فلهذا قالوا: ما دون النصاب لا يحتمل أيش؟
طلبة: المواساة.
الشيخ: المواساة، إذن فيها دليل وفيها تعليل. استقرار الملك شرط، هل يمكن أن يكون فيه دليل أو تعليل؟ أولًا: لا بد أن نعرف مثال ذلك من أجل أن يتضح، إذا ضاربتُ شخصًا؛ أعطيته دراهم على أن يتاجر بها، وله نصف الربح فرَبح، ربح المال، ربح أكثر من النصاب، أعطيته مئة فبلغت ألفًا، وحال عليها الحول، فعندنا الآن تسع مئة كلها ربح، حصة المضارَب –بالفتح؛ وهو العامل- من هذا الربح أربع مئة وخمسون لا تجب فيها الزكاة، وحصة المضارِب رب المال أربع مئة وخمسون تجب فيها الزكاة مضافة إلى رأس المال وهو مئة، يعني عليه زكاة خمس مئة وخمسون، أما المضارَب العامِل ليس عليه زكاة، لماذا؟
لأن ملكه غير مستقر؛ إذ من الجائز أن يبيع مرة بعد أخرى، ثم يخسر، فهو غير ثابت، فإذا خسر معناه أنه لن يستقر ملكه على ذلك، الآن عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه؟
طالب: لأنه عرضة للزوال.
الشيخ: لأنه عرضة للتلف.
ولكن قد يقول قائل: نعم، هو عرضة للتلف، لكن إذا تم عليه الحول ولم يتلف، لماذا لا توجبون عليه كلما تم حول وهو باقٍ توجبون الزكاة؟
قلنا: لأنه ليس له أصل يرجع إليه، بخلاف حصة رب المال فلها أصل يرجع إليه، وهو رأس المال، هكذا فرقوا بينهما.