طالب: كون العبد بما يكتسب؛ يعني يعمل ويكتسب فيكون يعني باعتبار خصوص لو ( ... ).
الشيخ: نقول: إن معنى اللامين مختلف، وإذا اختلف المعنى فلا تعارض، عبدًا له مال، الأول للاختصاص، كما تقول: بعيرٌ لها رحل، والثانية: فماله للذي باعه، اللام هذه لأيش؟
طالب: للملك.
الشيخ: للملك، فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض.
اشتراط الإسلام لوجوب الزكاة ما دليله؟
طالب: لأن الإسلام هو الأساس، فإذا لم يوجد إسلام ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ما فيه دليل، هذا تعليل.
الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سار لليمن: «فَادْعُهُمْ لِلشَّهَادَتَيْنِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ»
الشيخ: فالصلاة.
الطالب: «فَالصَّلَاةُ، ثُمَّ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (١١) ( ... ) طاعتهم لابن جبل.
الشيخ: تمام، هذا دليل، الدليل الآخر؟
طالب: قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} [إبراهيم: ١٨] ( ... ) هذا في بلد بعيد.
الشيخ: نعم، أن أعمال الكافر هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فيه آية صريحة تقريبًا في الموضوع.
طالب: قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥].
الشيخ: لا.
طالب: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ}.
الشيخ: غير هذا {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: ٥٤]. اشتراط ملك النصاب؛ يعني أن يملك الإنسان نصابًا زكويًّا، ما دليله؟
الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (١٢). الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا ففيه ربع العشر.