الشيخ: يعني الوجوب مطلقًا أحوط، وأبرأ للذمة، وربما يبارك الله للإنسان بماله الذي بيده فيعينه على سداد دينه، كما جاء في الحديث الصحيح:«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»(١٤). فالأقوال إذن في قول المؤلف:(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب) الأقوال ثلاثة، ولكن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهو أنه إذا حل الدين قبل وجوب الزكاة كان الواجب على المرء أيش؟
طلبة: أن يؤديه.
الشيخ: أن يؤديه، يؤدي الدين، إذا أدى الدين لم تجب الزكاة عليه إلا فيما بقي إلا فيما بقي.
قال المؤلف رحمه الله:(وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه)(إن ملك نصابًا صغارًا)، ما الذي يتصور في هذه الصورة؟
طالب: الماشية.
الشيخ: في الحبوب.
طلبة: في المواشي.
الشيخ: في الثمار، في المواشي.
(وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه) مثاله: اشترى رجل أربعين طفلة صغيرة من الغنم، فينعقد الحول من متى؟
من حين ملكه، لكن لو فرضنا أن هذه الأطفال تتغذى باللبن توها مولودة، تتغذى باللبن فلا زكاة فيها ليش؟ لأنها غير سائمة الآن، ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة، وهذه الأطفال لا ترعى، تسقى اللبن، فهي غير سائمة فقول المؤلف:(انعقد حوله حين ملكه) يجب أن يلاحظ فيه الشرط، وهو أن تكون سائمة، فإذا كانت تتغذى باللبن، ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها نعم.
إذا قيل: ما الدليل على أنه ينعقد الحول على الماشية الصغار؟
قلنا: عموم الأدلة: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»(٦)، وهذه من الشياه بلا شك، فالدليل هو العموم، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصغير والكبير إلا في مسألة واحدة وهي السَّوْم.
ثم قال المؤلف:(وإن نقص النصاب في بعض الحول سقطت الزكاة)، عنده مئتا درهم، وفي أثناء الحول سرق منها خمسة، فهل عليه الزكاة في الباقي؟