الشيخ: لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول، فإن سُرقت بعد الحول بيوم؟
طالب: فعليه الزكاة.
الشيخ: فعليه الزكاة، فعليه زكاة ما بقي، وإن سُرقت كلها فسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب إخراج الزكاة حكم هذا.
يقول:(إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه انقطع الحول إلا في عروض التجارة)، فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطعت الزكاة.
مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة فيها شاة، لكن قبل تمام الحول باعها بدراهم، وهو رجل ليس متجرًا، لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والمراعاة فباعها، فهل يبني في الدراهم التي هي ثمنها على حولها أو نقول: انقطع الحول؟
طلبة: انقطع الحول.
الشيخ: انقطع الحول، فيبتدئ للدراهم حولًا جديدًا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين فإنه ينقطع الحول.
يقول المؤلف:(أو أبدله بغير جنسه) والحقيقة أن الإبدال بَيْع، لكن ما دام المؤلف -رحمه الله- قال:(باعه أو أبدله) يجب أن نجعل البيع بالنقد، والإبدال بالعين، الإبدال بالعين فنقول: إذا باع أربعين شاة بدراهم، فهذا بيع.
إذا أبدل أربعين شاة ببقر، بثلاثين بقرة فهذا بدل، وإلا فالبيع بدل، كما قالوا في تعريف البيع: هو مبادَلة مال، ولو في الذمة بمثله.
وقوله:(أبدله بغير جنسه) لو أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع الحول مثل أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب، فإن الحول لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدل بجنسه، أو يبيع صاحب أربعين شاة غنمه بأربعين شاة من آخر، فإن الحوْل أيش؟
طلبة: لا ينقطع.
الشيخ: لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدله بجنسه. إذا أبدل ذهبًا بفضة؛ يعني كان عنده مثلًا عشرون دينارًا، وفي أثناء الحول باعها بمئتي درهم، فهل ينقطع الحول؟