الشيخ: نقول: ظاهِر كلام المؤلف أن الحوْل ينقطع؛ لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١٥).
وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عامًّا، حتى في إبدال الذهب بالفضة، والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنهما في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب، ولكن الصحيح أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع؛ لأنهما من جنسين.
طالب: يا شيخ، المال غير المستقر، ولكنه عُرضة للزوال ( ... ).
الشيخ: إي، أحسنت، لكن المال الآخر له أصل، وهو تمام الملك، أما هذا ما تم ملكه عليه.
طالب: يا شيخ، إذا كان عند رجل أربعون شاة سائمة، وفي تمام الحول إذا خرج تمام الحول، وأخذ منهم خمسة حتى يأتي بالشعير في البيت بهدف الفرار من الزكاة.
الشيخ: إي، الفرار لا ينفع، الحيل باطلة شرعًا.
الطالب: يعني أخذ ..
الشيخ: الحيل باطلة شرعًا.
الطالب: يعني أصلًا ما هو الفرار من أجل ..
الشيخ: بيجينا إن شاء الله إي نعم.
طالب: قلت في نتاج السائمة ( ... ): إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، ولا يسألون الناس هل عليهم دين، ( ... ) قد يأتي إنسان ويرد عليهم ويقول أيضًا: لا يسألون هل فيها ( ... )؟
الشيخ: نعم، هذا وجد مالًا، الأصل أنها له ولو كان عنده خلاف ذلك لدافع.
طالب: يا شيخ، نصف مليون درهم حال عليها الحول، وقبل أن يحول عليها الحول بيوم سرقت نصف المليون، ضاعت.
الشيخ: سرقت.
الطالب: خمسة ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم انتهى الحول، وبدأ الحول الجديد، وملك ( ... ).
الشيخ: ملك، يبتدئ حولًا جديدًا.
الطالب: ما عندوش مال.
الشيخ: خلاص انقطع.
الطالب: ما يرجع إلى أصله.