للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ما يرجع إلى الأصل؛ لأنه نقص قبل تمام الحول، فإذا رُزق مثلًا، لو رزق بعد تمام الحول بيوم أو يومين خمسة دراهم ما يتمم، لكن كنت أظن أنك بتسأل تبغي تقول، لو أنها وجدت من السارق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا ما كنت أظن، فما تقولون في هذه المسألة؟

طلبة: ( ... ) يجب على السارق فيما مضى.

الشيخ: يعني مثلًا سُرقت خمسة دراهم من مئتي درهم قبل تمام الحول بيوم، وبعد تمام الحول بيوم رُدَّت هذه السرقة، فهل نقول: إن هذا المسروق في حكم الموجود، أو نقول: إن الأصل أن السارق ما هو براده فيكون في حكم المعدوم؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: على كل حال محل نظر، إن شاء الله نتأملها.

طالب: إذا كان الدين على غني مماطل، ما هو المقصود؟

الشيخ: الغني المماطِل الذي لا تمكن مطالبته كالفقير، والذي تمكن مطالبته يقال: أنت الذي فرطت، الذي لا تمكن مطالبته مثل لو كان عند الحكومة مثلًا، أو عند ذي سلطان أو عند أبيك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: من اللي يعلمنا بالخمسة؟

طالب: أقول: ولو ظاهرًا ( ... ).

الشيخ: ولو كان المال ظاهرًا.

طالب: قد يكون مثلًا صاحب مال باطن ويرى ظاهرًا ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا أوردناه فيما سبق، قد يكون تاجر عنده معارض معروف أنه غني، لكن هم يقولون: عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها في النقدين، والنقدان على كل حال باطنة، ما هو الواحد يكدس فلوسه عند الناس.

طالب: لكن هي ظاهرة يعني.

الشيخ: لا، ظاهرها أنها عروض؛ لأن أهل التجارة لا يبدون في مكان تجارتهم إلا العروض ما هو بالواحد يجي يصف الدراهم ( ... ).

وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المؤلف رحمه الله: (وكفارة كدين) ما معنى هذه العبارة؟

طالب: قلنا: الكفارة إذا كانت تنقص النصاب ( ... ) فإنه لا يجب ( ... ).

الشيخ: مثاله؟

الطالب: مثاله: شخص عنده أربعون شاة باع شاة من أجل الكفارة فعليه كفارة.

الشيخ: لكن ما باع كله موجود الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>