الطالب: ( ... ) وعليه كفارة.
الشيخ: عليه كفارة.
الطالب: الكفارة تساوي شاة أو أكثر.
الشيخ: نعم.
طالب: لأنه ماله.
الشيخ: أو أقل.
طالب: لا.
الشيخ: كيف؟ حتى لو كان أقل فإنه ليس عليه زكاة، كذلك لو كان عنده ألف وعليه عتق رقبة بألف فلا زكاة عليه في هذا الألف بناء على أن الدين يمنع وجوب الزكاة.
يقول المؤلف: (إذا ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه) ما معنى العبارة؟
طالب: رجل مثلًا كان عنده أربعون شاة، وهذه الصغار أنتجت فينقطع.
الشيخ: إن ملك نصابًا صغارًا ملك؟
طالب: أي ملك أربعين شاة صغارًا، وليست ترعى من الماشية، ترعى من اللبن هذا يا شيخ.
الشيخ: لا.
طالب: إذا ملك مالك، يعني لو اشترى مالك صغارًا مثل المواشي وحبوب وغير ذلك.
الشيخ: الحبوب ما بصغار وكبار يا شيخ!
الطالب: لا، صغار منهم صغار يعني صغار من الغنم، الصغار كالكبار، ينعقد حوله من أول ما ملك يعني إذا ..
الشيخ: يعني لو اشترى مثلًا بهمة، أربعين بهمة انعقد حوله من حين؟
الطالب: من حين ملكه.
الشيخ: من حين ملكه، لكن يشترط.
الطالب: أن تكون سائمة.
الشيخ: أن تكون سائمة؛ يعني لا تتغذى باللبن، فإن كانت تتغذى باللبن فإنه لا ينعقد الحول؛ لأنه لا زكاة في غير السائمة.
رجل يملك مئتي درهم أي نصابًا، وفي أثناء الحول سُرِق منه خمسة دراهم.
طالب: ينقطع الحول.
الشيخ: ثم بعد ذلك كسب خمسة دراهم، هل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟
طالب: يا شيخ، ذكرت أنك ستبحث ما سبق.
الشيخ: رجل عنده مئتا درهم أي: نصابًا سُرق منه خمسة دراهم، ثم بعد ذلك رزقه الله خمسة بدل التي سرقت، فهل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟
طالب: يستأنف الحول من جديد.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه في حكم المعدوم.
الشيخ: في حكم المعدوم سُرق؟
طالب: لما سُرق منه، ونقص النصاب، فصار في حكم المعدوم ليس إلا.