للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولها تعلق بالذمة) فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال، إلا أنه يُستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي العروض؛ فإن الزكاة لا تجب في عينها، ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة.

فصاحب الدكان مثلًا إذا تم الحول، وقال: أنا عندي سكر، وعندي شاهي، وعندي ثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر، والشاهي من الشاه، والثياب من الثياب، فإننا نقول: لا، يجب أن تخرج من القيمة، قدر قيمة هذه الأموال التي عندك، وأخرِج رُبع عُشر قيمتها؛ لأن ذلك أنفع للفقراء؛ ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا، ربما تُغيِّر بدل السكر تأتي برز، بِبُر، بغير ذلك، بخلاف السائمة؛ فإن السائمة تبقى من أول الحول إلى آخره، وتُخرج من عينها.

وهذا القول أي أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة هو الصحيح، وعلى هذا فيستثنى من قوله: تجب في عين المال، يُستثنى من ذلك عروض التجارة؛ فإن الزكاة تجب في قيمتها، لا في عينها.

(ولها تعلق بالذمة) إذن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه، ولكن يضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقًا تامًّا من كل وجه حتى نقول: إن المال الواجب الزكاة فيه كالمرهون، بل لها تعلق بالذمة، ولا يشترط في وجوبها إمكان الأداء.

طلبة: يقول: (ولا يعتبر).

الشيخ: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء)، يعني لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، ولهذا تجب في الدَّيْن مع أنه لا يمكن أن يؤدي منه، وهو في ذمة المدِين، وتجب في المال الضائع إذا وجده، وتجب في المال المجحود إذا أقر به المنكِر، وهكذا، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>