للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا بقاء المال) يعني: ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، يعني إذا وجبت وتم الحول فإنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه، فعليه أن يؤدي الزكاة، سواء فرط أم لم يفرط؛ لأنها وجبت، وصارت دينًا في ذمته فيلزمه الإخراج، فعليه لو أن صاحب دكان عنده عروض تجارة تم الحول عليه، وقدَّره وإذا زكاته تبلغ عشرة آلاف ريال، ثم قُدِّر على هذا الدكان واحترق، ولم يبقَ منه ما يساوي درهمًا واحدًا، فهل يضمن الزكاة وهي مئة ألف ريال أو لا يضمن، وهي كم؟

طلبة: عشرة آلاف.

الشيخ: عشرة آلاف ريال أو لا يضمن؟

طلبة: لا يضمن.

الشيخ: على كلام المؤلف يضمن؛ لأنه لا يُعتبر في وجوبها بقاء المال، والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرَّط ضمن، وإن لم يتعدَّ أو يفرِّط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدَّ أو يفرِّط فلا ضمان عليه.

أرأيتم لو أن فقيرًا وضع عند هذا الشخص دراهم له داخلة في ملكه، ثم تلفت عند المودع بلا تعدٍّ ولا تفريط، فهل يلزمه أن يضمن للفقير؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، فالزكاة من باب أوْلى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكِّي، فكيف نُضمِّنه وهو لم يتعد ولم يُفرِّط؟ فإن تعدَّى أو فرَّط؛ إن تعدى بأن وضع المال في مكان يقدر فيه هلاكه، فهذا الرجل يضمن إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة، يضمن الزكاة، وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي، وتلف المال فإنه يضمن الزكاة.

أما إذا لم يتعدَّ، ولم يفرط، وكان الرجل مستعدًّا للإخراج في وقت الإخراج، لكن جاءه أمر أهلك ماله بدون أن يتعدى أو يفرط، فكيف نضمنه؟ ! فالصواب أنه يُشترط لوجوبها بقاء المال، إلا أن أيش؟

طلبة: إلا أن يتعدى.

الشيخ: إلا أن يتعدى، أو يفرط، فإن تعدى أو فرط فعليه الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>