الشيخ: نقول: ما تنفع الزكاة، لو أخرجوها من ماله، لو كان عنده مال، وأخرجوها من ماله لم تنفعه عند الله؛ يعني يعتبر مانعًا للزكاة، يعاقب عقوبة المانع من الزكاة، يعني يحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره.
طالب: لو ما رضي صاحب الدَّيْن بالنصف؟
الشيخ: ما له غير هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن الزكاة تشاركه كما لو كان الدَّيْن بين رجلين.
طالب: هل الوصية شرط فيها في أداء زكاة المال؟
الشيخ: أيش؟
طالب: الوصية وصى بها ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي شرط.
الطالب: وكيف نعرف عليه زكاة ولا .. ؟
الشيخ: يقول: إذا كان على الميت زكاة، فهل يشترط أن يوصي بها؟ أقول: لا يشترط متى علمنا أن عليه زكاة فإنه لا يشترط أن يوصي بها.
طالب: يا شيخ، لو سرق من المال قدر ما ينقص النصاب، ثم وجد قبل تمام الحول، فهل ينقطع هذا الحول؟
الشيخ: هو ما ذكرت؟ هذه مثلنا بها.
طالب: طيب يا شيخ إنه ( ... ) سرقت وجدتها؟
الشيخ: إي نعم، نفس الشيء؛ لأنها لما سرقت صارت كالمعدوم.
طالب: يا شيخ، معنى قولك الزكاة في المشاحة والدين في حال الحياة ما تقولون؟
الشيخ: كيف؟
طالب: في حال الحياة قلنا: إنه يا شيخ يقدم الزكاة على الدين ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هذا قد وجبت الزكاة، في حال الموت قد وجبت الزكاة، والدَّيْن واجب أيضًا، لكن في حال الحياة، لم تجب الزكاة على المذهب أصلًا؛ لأن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة.
طالب: على القول الراجح.
الشيخ: على القول الراجح أنه لا يمنع، نقول: يؤدي الزكاة ونعطيه؛ لأنه في حال الحياة نعطيه كقضاء الدين من الغارمين، لكن بعد الموت ما نعطيه.
طالب: ( ... ) أخرج الإنسان زكاته من عين عروض التجارة، فهل يعني يخرج ( ... )؟
الشيخ: نعم؛ لأن مثلما قلنا فيما سبق: أولًا: أن عروض التجارة قد لا تكون ملائمة للفقير.