ويجاب عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم بدَيْنين؛ أحدهما للآدمي، والثاني لله، فقال: دَيْن الله أحق، وإنما أراد القياس؛ لأنه سأل:«أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيتَهُ؟ ». قالت: نعم، قال:«اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».
فكأنه قال: إذا كان يقضى دَيْن الآدمي، فدَيْن الله من باب أولى، وهذا القول بالتحاص هو الراجح.
ثم قال:(باب زكاة بهيمة الأنعام)
(باب زكاة بهيمة الأنعام) بدأ بها؛ اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر، وبيَّن فيه الصدقات، فقد قدم بهيمة الأنعام على الخارج من الأرض، وعلى الذهب، وعلى الفضة.
طالب: لو سرق من إنسان مئة ألف ريال ( ... )، ثم استردها، ( ... ) الإنسان فكم يزكي، يزكي حولًا واحدًا ( ... ) أو عشر سنين؟
الشيخ: السؤال يقول: لو سُرق من شخص مئة ألف ريال وبقيت عشر سنوات، ثم استردها، فهل يُزكي لكل ما مضى، أو يزكي سنة واحدة، أو يستأنف حولًا؟ ما تقولون؟
طالب: الصواب يُسدد سنة واحدة.
الشيخ: هذا قول.
طالب: يستأنف حولًا جديدًا؛ لأن المال في حكم المعدوم.
الشيخ: يستأنف حولًا جديدًا، هذا قول ثانٍ أيضًا.
طالب: السنوات العشر.
الشيخ: قيلت: يزكي كل العشرة، وهو المذهب، يزكي العشر سنوات كلها.
لو قلنا: هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات على استخلاصها واسترجاعها أو لا؟ إن كان قادرًا فعليه الزكاة من حين قدرته، وإن كان عاجزًا فالصحيح أنه يزكيها مرة واحدة فقط لكل عشرة.
طالب: في أمثلة على ..
الشيخ: كالدين.
طالب: لو رجل لم يزكِّ بخلًا ومات، هل الأولى أبناؤه وكان عليه دين، وجاء وقت قضاء دين أبيهم هذا الذي في ذمة أبيهم، لم يبقَ الآن عنده مال، فقد المال، هل هم يخرجون الزكاة من أموالهم الخاصة؟