الشيخ: تمام، إذن ما الفائدة من قولنا: إنها لا تجب عليه؟
طالب: لأن هذا لا نطالبه بها في حال كفره.
الشيخ: نعم، ولا نأمره بقضائها؟
الطالب: إذا أسلم.
الشيخ: إذا أسلم، تمام. ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟
طالب: أن الله سبحانه وتعالى اشترط الإسلام.
الشيخ: الدليل؟ الدليل غير التعليل، ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟
طالب: من القرآن قول الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ} [التوبة: ٥٤].
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨].
الشيخ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨]. حرية، ما ضد الحرية؟
طالب: العبودية، أو الرق.
الشيخ: تجب الزكاة في الشروط الخمسة منها الحرية، فما ضد الحرية؟
الطالب: الرق.
الشيخ: الرق، لماذا لا تجب على الرقيق؟
الطالب: لأن الزكاة تجب على المالك، والرقيق لا يملك.
الشيخ: لأنها تجب على المالك، والرقيق لا يملك.
كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ» (٦)؟
طالب: هذا إضافة ( ... ) وليس ملكًا له.
الشيخ: الدليل؟
طالب: قوله عليه الصلاة والسلام «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». (٧)
الشيخ: نعم، إذن فالإضافة هنا إضافة اختصاص لا مُلك، كما تقول: زمام الناقة، رحل البعير، وما أشبهه. طيب، ملك النصاب ضده؟
طالب: ضده ألا يملك النصاب.
الشيخ: أو يملك بعض؟
الطالب: بعض النصاب.
الشيخ: أو يملك بعض النصاب. طيب ما هو الدليل على اشتراط ملك النصاب؟
الطالب: ملك النصاب؟ لأن مقادير الزكاة حُدِّدت.
الشيخ: إذا قلنا: (لأن) فهو تعليل.
الطالب: الدليل؟