للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تمام، إذن ما الفائدة من قولنا: إنها لا تجب عليه؟

طالب: لأن هذا لا نطالبه بها في حال كفره.

الشيخ: نعم، ولا نأمره بقضائها؟

الطالب: إذا أسلم.

الشيخ: إذا أسلم، تمام. ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟

طالب: أن الله سبحانه وتعالى اشترط الإسلام.

الشيخ: الدليل؟ الدليل غير التعليل، ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟

طالب: من القرآن قول الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ} [التوبة: ٥٤].

الشيخ: لا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

الطالب: قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨].

الشيخ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨]. حرية، ما ضد الحرية؟

طالب: العبودية، أو الرق.

الشيخ: تجب الزكاة في الشروط الخمسة منها الحرية، فما ضد الحرية؟

الطالب: الرق.

الشيخ: الرق، لماذا لا تجب على الرقيق؟

الطالب: لأن الزكاة تجب على المالك، والرقيق لا يملك.

الشيخ: لأنها تجب على المالك، والرقيق لا يملك.

كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ» (٦)؟

طالب: هذا إضافة ( ... ) وليس ملكًا له.

الشيخ: الدليل؟

طالب: قوله عليه الصلاة والسلام «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». (٧)

الشيخ: نعم، إذن فالإضافة هنا إضافة اختصاص لا مُلك، كما تقول: زمام الناقة، رحل البعير، وما أشبهه. طيب، ملك النصاب ضده؟

طالب: ضده ألا يملك النصاب.

الشيخ: أو يملك بعض؟

الطالب: بعض النصاب.

الشيخ: أو يملك بعض النصاب. طيب ما هو الدليل على اشتراط ملك النصاب؟

الطالب: ملك النصاب؟ لأن مقادير الزكاة حُدِّدت.

الشيخ: إذا قلنا: (لأن) فهو تعليل.

الطالب: الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>