الشيخ: نعم، المطلوب يا إخواننا الدليل على اشتراط ملك النصاب، وأنه لا بد أن يكون عند الإنسان نصاب.
طالب: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ} [التوبة: ٣٦].
الشيخ: ما هو وجه الدلالة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا دليلك أنت، قل أنت إي؟
طالب: إخراج الحب؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].
الشيخ: لا.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، وليس في المال زكاة إلا النصاب ( ... ).
الشيخ: أما وليس في المال زكاة حتى يبلغ النصاب، فهذا من كيسك!
طالب: ما هو ..
الشيخ: لا، ما هو بعد حتى يكون كعشرين دينارًا. طيب على كل حال هو أشار «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (٨) فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث واحد؛ مما يدل على أنه لا بد من ملك النصاب، وعللوا ذلك أيضًا بعلة قالوا: بأن ما دون ذلك لا يحتمل المواساة.
قال المؤلف: (واستقراره) استقرار الملك؟ نعم، ماذا يريد باستقراره؟
طالب: أي أن يكون المال ..
الشيخ: نعم، ما ضده، أحسن، يعرف الأشياء بضدها، ما ضده؟
الطالب: أن يكون المال عُرضة للتلف، وعلى المالك الثبوت.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل مال المكاتب الذي يكون عند العبد وهو لسيده؛ لأن العبد قد يرجع إن لم يقدر، ويفسخ المكاتبة.
الشيخ: ويكون الملك لسيده، طيب وغير؟
طالب: مثل الإجارة.
الشيخ: لا، إجارة إذا تمت المدة فهو مستقر.
طالب: مال المضارب؟
الشيخ: يعني حصة المضارَب من الربح، تمام، حصة المضارَب من الربح ليس فيها زكاة؛ لأنها وقاية لرأس المال، تصورون هذه المسألة ولَّا لا؟