أعطيت شخصًا مئة ألف على أن يتجر بها، فربحت مئة الألف، ربحت عشرة آلاف، لي نصفها وللمضارب العامل نصفها، خمسة آلاف للمضارب، ليس فيها زكاة لماذا؟
طالب: لأنها عُرضة للتلف.
الشيخ: لأنها عرضة للتلف وقاية لرأس المال، لو يخسر المال لم يكن له شيء، وحصة رب المال من الربح فيها الزكاة؛ لأنها تابعة لأصل مستقر.
ما الذي يُستثنى من اشتراط تمام الحول؟
طالب: انعقاد الأصل بالنسبة إلا استثنى المؤلف إلا المعشر وهو نتاجها من الحبوب والثمار؛ لأنه ..
الشيخ: هذا واحد، اصبر لا تُعلِّل، هذا واحد، الثاني؟
الطالب: الثاني نتاج السائمة.
الشيخ: والثالث؟
الطالب: ربح التجارة.
الشيخ: ربح التجارة، تمام، هذه ثلاثة.
طالب: الركاز.
الشيخ: الركاز، إذا قلنا: إن الخمس واجب فيه الزكاة.
طالب: العسل.
الشيخ: العسل.
طالب: المعدن.
الشيخ: المعدن، الإجارة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه يرى أن مجرد ما تقبض الإجارة تخرج زكاتها؛ لأنها كالثمرة.
مثال ربح التجارة، ما هو ويش؟ مثال ربح التجارة الذي لم يحل عليه الحول، وأوجبنا فيه الزكاة؟
طالب: رجل -يا شيخ- بدأ في أول السنة بعشرة آلاف، ثم ربح في نصف السنة خمسة آلاف، فإذا اكتملت السنة يزكي خمسة عشر ألفًا.
الشيخ: إذا اكتملت سنة الأول ولَّا الثاني؟ سنة الأول، يُزكِّي خمسة عشر ألفًا مع أن الخمسة لم يتم لها إلا نصف سنة، لكن هذا.
طالب: لأنه ربح.
الشيخ: لأنه ربح تجارة يتبع الأصل، وهو مبني على قاعدة: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا. طيب نتاج السائمة مثاله؟
طالب: نتاج السائمة؟
الشيخ: نعم.
طالب: أن تلد ..
الشيخ: أن تلد الماشية، إي مَثِّل.
طالب: اللي يكون عنده تسعة وثلاثون من الضأن وتمام الحول ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن تسعة وثلاثين ما تمت النصاب.
طالب: ما هي أربعين وولدت؟
الشيخ: طيب عنده أربعون شاةً، وقبل تمام الحول بشهر؟
الطالب: ( ... ) ثمانون.