للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طيب ولدت كل واحدة واحدًا صار عنده ثمانون. هل تزيد الزكاة بهذا؟

طالب: مثاله أن يكون لرجل ثمانون رأسًا من الغنم، ثم تلد كل واحدة رأسًا.

الشيخ: قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة.

الطالب: قبل الحول بنصف سنة تنتج، ولدت كل واحدة رأسًا من الغنم، فيؤدي زكاتها.

الشيخ: يكون عنده مئة وستون.

الطالب: فيؤدي زكاتها شاتين.

الشيخ: يؤدي الزكاة؟

الطالب: زكاتها شاتان.

الشيخ: أحسنت.

الطالب: شاتين.

الشيخ: صحيح، لا، فيها لغة، فيها لغة بالألف، خليك على ما أنت عليه. طيب فهمنا الآن ولَّا لا؟ هذا نتاج السائمة، وإنما لم يشترط فيه؛ لأنه كربح التجارة؛ ولأن العمال الذين يبعثهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما هم بيسألون الناس، يقولون: متى ولدت البهائم اللي عندك، يأخذون على سبيل العموم.

رجل له عند شخص عشرة آلاف، وبقيت عند هذا الشخص عشر سنوات، فهل يزكيها للسنوات أو لا؟

طالب: فيها خلاف.

الشيخ: على ما في الكتاب.

الطالب: على ما في الكتاب؟

الشيخ: نعم.

الطالب: يزكيها إذا قبضها لما مضى.

الشيخ: لكل العشرة، سواء كان المدين؟

الطالب: مليًّا.

الشيخ: مليًّا.

الطالب: أو مماطلًا، أو غنيًّا أو قادرًا على كل الأحوال.

الشيخ: على كل الأحوال، أحسنت. أشار الأخ إلى خلاف في المسألة، ما هو الخلاف؟

طالب: القول الثاني أنه إذا أحال الدين على معسر فإنه لا زكاة عليه.

الشيخ: يعني على من لا يستطيع، إذا كان الدين على من لا يستطيع استيفاءه منه شرعًا، أو عادة وعرفًا فإنه لا زكاة عليه.

الطالب: إلا إذا قبضه فإنه يزكيه ..

الشيخ: اصبر، لا زكاة عليه فيما مضى. نحن ذكرنا إلا إذا كان الدين على شخص لا يمكن استيفاؤه منه شرعًا أو عادة وعرفًا نحتاج إلى مثال في الشرع؟

طالب: شرعًا، غير قادر على الوفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>