الشيخ: نعم، شرعًا بأن يكون معسرًا، هذا لا يمكن استيفاؤه؛ لأن الله قال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، أو عادة وعرفًا.
طالب: الغني مماطل.
الشيخ: لا، الغني المماطل وراه عصا الشرطة.
الطالب: لأنه هو الفقير.
الشيخ: لا، الفقير لا يستوفى منه شرعًا، لا يمكن استيفاؤه شرعًا.
طالب: بأن يكون على أبي الشخص.
الشيخ: كالدَّيْن على أبيه، أو على وزير، أو على أمير، نعم، أو ما أشبه ذلك، المهم الذي لا يمكن استيفاؤه، فهذا لا زكاة فيه فيما مضى على القول الراجح، لكن إذا قبضه؟
طالب: إذا قبضه فإنه يزكيه لسنته.
الشيخ: فقيل: يزكيه لسنة واحدة، وقيل: يستأنف به حولًا، والراجح الأول.
قال المؤلف: (لا زكاة في مال من عليه دَيْن ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا) ما معنى هذه العبارة؟
طالب: يعني ولا زكاة ..
الشيخ: لا، الأخ.
طالب: لأن من عليه دَيْن أو من وجبت عليه الزكاة.
الشيخ: ما معنى العبارة أولًا، ثم نطلب المثال ثانيًا؟
الطالب: العبارة أنه لا زكاة في مال من عليه دَيْن.
الشيخ: ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرًا.
الطالب: أي ما تجب عليه الزكاة، من عليه دين لا تجب عليه الزكاة.
الشيخ: طيب أن الإنسان إذا كان عنده مال وعليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثيرًا، مثاله؟
الطالب: مثل لو أن رجلًا مثلًا له أربعون شاة وعليه دين، دين قيمة شاة، ما قيمة شاتين، فإنه لا يزكي.
الشيخ: صح، رجل عنده أربعون شاة، وعليه دين يساوي قيمة الشاة، قيمة شاة أو أكثر، أو نصف شاة، فليس عليه زكاة في هذه الماشية؛ لأن المؤلف يقول: (ولو كان المال ظاهرًا).
ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن؟
طالب: المال الظاهر اللي يُرى كالبهائم ترى و ..
الشيخ: عينه لنا.
الطالب: مثلًا السائبة ترى ظاهرة.
الشيخ: طيب، هذا واحد، السائمة؟
طالب: المال اللي المساكن؟