للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في المساكن لا، ما هي من المال الظاهر.

طالب: المعشر ( ... ).

الشيخ: الْمُعَشَّر يعني الحبوب والثمار.

الطالب: نعم، هذا اللي ظاهر.

طالب: عروض التجارة.

الشيخ: لا، هي ثلاثة، الحبوب والثمار والمواشي.

المؤلف لماذا قال: (ولو كان المال ظاهرًا).

طالب: أن يكون المال باطنًا ما يرى.

الشيخ: إي، لكن لماذا قال: ولو كان المال ظاهرًا؟ إشارة إلى أيش؟

طالب: لو كان المال ظاهرًا ليس عليه ربح.

الشيخ: لا.

الطالب: إشارة إلى وجود خلاف قوي ..

الشيخ: نعم، إلى خلاف قوي في المسألة، وهو أنه إذا كان المال ظاهرًا ففيه الزكاة ولو كان عليه دَيْن. إذن من عنده مواشٍ أربعون شاة، وعليه دين أربعون ألفًا فعليه الزكاة على القول بأنه إذا كان المال ظاهرًا لم يمنع وجوب الزكاة فيه الدين.

تحصلنا الآن على قولين: قول المؤلف بأنه لا زكاة في مال منْ عليه دين سواء كان المال ظاهرًا أم باطنًا.

القول الثاني: لا زكاة في مال ما عليه ديْن إن كان المال باطنًا، فإن كان ظاهرًا ففيه الزكاة. فيه قول ثالث؟

طالب: القول الثالث: أن الدين ليس له أثره في الزكاة.

الشيخ: يعني لا يمنع وجوب الزكاة لا في المال الظاهر، ولا في المال الباطن.

إذن الأقوال ثلاثة: أن الدَّيْن مانع مطلقًا، أنه لا يمنع مطلقًا، أنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهرة، الذين قالوا بأنه يمنع، ما حجتهم على هذا؟

طالب: لهم حُجَّتان، الأثر الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال: من كان عليه فليؤده؛ إنكم تستقبلون شهر زكاة. (٩) قالوا: لأن المدِين هو فقير يحتاج إلى الزكاة ( ... ).

الشيخ: نعم، الزكاة وجبت للمواساة، والمدين ليس أهلًا لها.

الطالب: فهو من أهل المواساة.

الشيخ: نعم، والذين قالوا: إن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة، ولو كان عليه دَيْن، بماذا استدلوا؟

طالب: استدلوا بتعليل؛ لأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء بخلاف الأموال الباطنة فإنه لا ( ... ).

الشيخ: طيب هذا تعليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>