الشيخ: المهم رجل تُوفِّي وعليه مئة درهم زكاة، وعليه مئة درهم دين، ولم نجد في تركته إلا مئة، ماذا نقدم؟
الطالب: وإن كان تعطيل الزكاة لأجل البخل فالدَّيْن مقدم؟
الشيخ: لا، هذا، ما قال شيئًا، هذا مات ووجدنا عنده مئة.
طالب: وبعده فيه اختلاف العلماء ثلاثة أقوال، وبعضهم يقولون: الدَّيْن مُقدَّم؛ لأنه هو حق الآدمي، وبعضهم يقولون: هذا حق الله، وحق الله مُقدَّم عليه، والقول الثالث يقولون: على القِسمة بين الزكاة وبين الدَّيْن.
الشيخ: أحسنت تمام، إذن.
الطالب: إذا كانت الزكاة بخلًا ( ... )!
الشيخ: تمام صدقت، الآن فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: تُقدَّم الزكاة، والثاني: يُقدَّم الدَّيْن، والثالث: يتحاصَّان. نحتاج الآن إلى .. ما حجة من قال: يُقدَّم الدَّين على الزكاة؟
طالب: لأن حق الآدمي -يا شيخ- مبني على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة.
الشيخ: تمام، قالوا: وما كان مبنيًّا على المشاحة فهو أولى، والله عز وجل يسمح. وحجة من قال: تُقدم الزكاة؟
طالب: قول الرسول: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (٤) وأحق اسم تفضيل. ومن قال: يتحاصان؟
طالب: يا شيخ، قالوا: هذان حقان وجبا، ولم نجد ما يوفي لهم فيتحاصان في الوجوب.
الشيخ: هل كلاهما واجب في ذمة الميت فيتحاصان؟ الذين قالوا: بأنه يُقضى دين الله، دليلهم نص، والذين قالوا يُقدَّم دَين الآدمي دليلهم؟
طالب: نظر.
الشيخ: نظر؛ تعليل، والذين قالوا بالتسوية أيضًا تعليل، ولكن إذن نحتاج إلى دفع استدلال من استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».