للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنه يستأنف؛ لأنه لما سرقت، فالأصل عدم رجوعه. رجل عنده أربعون شاة للتنمية، للدر والنسل، وفي أثناء الحول باعها بأربعين شاة للتجارة، فهل ينقطع الحول أو لا؟

طالب: ينقطع الحول؛ لأنها من غير جنسها.

الشيخ: شاة، أربعون شاة للتنمية، باعها بأربعين شاة للعروض.

طالب: هذان جنسان مختلفان.

الشيخ: كلها لها ثغاء، ولها آذان، ولها ألْيات.

طالب: هذه عروض تجارة وهذه ..

الشيخ: ما هي من جنسها دي؟ !

الطالب: لا، ليس من جنسها.

الشيخ: الجنس واحد يا أخي، غنم بغنم.

طالب: الجنس ليس واحدًا، النوع واحد.

الشيخ: إذا كان النوع واحدًا فالجنس من باب أوْلى؛ لأن الجنس أعم، كل ما اتفق في النوع فهما متفقان في الجنس.

طالب: ( ... ) فالجنسان مختلفان.

الشيخ: لا، ما يدعوك الناس، كل يقول: هذه غنم، وهذا غنم، وإن شئت قلنا لك: إنها في اللون واحد، وفي السن واحد. طيب أنت جازم أنه ينقطع الحول؟

طالب: جازم.

الشيخ: جازم.

طالب: لأنهما مختلفان.

الشيخ: كيف؟

الطالب: لأن الشياه اللي هي عروض التجارة نعتبر بها الدين.

الشيخ: أيش تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؛ لأن محل وجوب الزكاة فيما كان للتجارة ليس عين المال، ولكن قيمة المال، فكأنه أبدل هذه الغنم التي للدر والنسل أبدلها بدراهم.

قال المؤلف: (إن الزكاة كالدين في التركة)، فما معنى هذه العبارة؟ الزكاة كالدَّيْن في التركة.

طالب: نعم، الزكاة كالدَّيْن في التركة؛ يعني سابق على ( ... ) وقضاء الدَّيْن.

الشيخ: سابق على أيش؟

الطالب: على الورق كالدَّيْن سابق على الورق.

الشيخ: يعني أنه يُقدَّم على الوصية وعلى الميراث؟ أيش تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح. طيب إذا اجتمع دَيْن وزكاة، فأيهما نقدم؟

الطالب: نقدم الدين؛ لأن في الزكاة ممكن معسر، ممكن هذا رجل معسر.

الشيخ: لا، ما أعسر، عليه زكاة.

الطالب: يعني ممكن مُعسر، ولا ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>