الشيخ: أنه يستأنف؛ لأنه لما سرقت، فالأصل عدم رجوعه. رجل عنده أربعون شاة للتنمية، للدر والنسل، وفي أثناء الحول باعها بأربعين شاة للتجارة، فهل ينقطع الحول أو لا؟
طالب: ينقطع الحول؛ لأنها من غير جنسها.
الشيخ: شاة، أربعون شاة للتنمية، باعها بأربعين شاة للعروض.
طالب: هذان جنسان مختلفان.
الشيخ: كلها لها ثغاء، ولها آذان، ولها ألْيات.
طالب: هذه عروض تجارة وهذه ..
الشيخ: ما هي من جنسها دي؟ !
الطالب: لا، ليس من جنسها.
الشيخ: الجنس واحد يا أخي، غنم بغنم.
طالب: الجنس ليس واحدًا، النوع واحد.
الشيخ: إذا كان النوع واحدًا فالجنس من باب أوْلى؛ لأن الجنس أعم، كل ما اتفق في النوع فهما متفقان في الجنس.
طالب: ( ... ) فالجنسان مختلفان.
الشيخ: لا، ما يدعوك الناس، كل يقول: هذه غنم، وهذا غنم، وإن شئت قلنا لك: إنها في اللون واحد، وفي السن واحد. طيب أنت جازم أنه ينقطع الحول؟
طالب: جازم.
الشيخ: جازم.
طالب: لأنهما مختلفان.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأن الشياه اللي هي عروض التجارة نعتبر بها الدين.
الشيخ: أيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لأن محل وجوب الزكاة فيما كان للتجارة ليس عين المال، ولكن قيمة المال، فكأنه أبدل هذه الغنم التي للدر والنسل أبدلها بدراهم.
قال المؤلف: (إن الزكاة كالدين في التركة)، فما معنى هذه العبارة؟ الزكاة كالدَّيْن في التركة.
طالب: نعم، الزكاة كالدَّيْن في التركة؛ يعني سابق على ( ... ) وقضاء الدَّيْن.
الشيخ: سابق على أيش؟
الطالب: على الورق كالدَّيْن سابق على الورق.
الشيخ: يعني أنه يُقدَّم على الوصية وعلى الميراث؟ أيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. طيب إذا اجتمع دَيْن وزكاة، فأيهما نقدم؟
الطالب: نقدم الدين؛ لأن في الزكاة ممكن معسر، ممكن هذا رجل معسر.
الشيخ: لا، ما أعسر، عليه زكاة.
الطالب: يعني ممكن مُعسر، ولا ( ... ).