وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدين الحال: أدِّ الدَّيْن، اتقِ الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (١١).
ما معنى قول المؤلف: (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه)؟
طالب: في المواشي إذا كانت صغارًا، وعقب الحول.
الشيخ: يعني لو اشترى مواشي صغيرة للتنمية.
طالب: انعقد الحول وبلغت النصاب.
الشيخ: فإنه ينعقد من حين أن يملكه. طيب هل يُضاف إلى كلام المؤلف قيد؟
طالب: إذا كانت سائمة.
الشيخ: نعم، إذا كانت سائمة، وقد يقال: هذا معلوم كما سيأتي إن شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام.
رجل عنده مئتا درهم، وهي نصاب الفضة، وفي أثناء الحول في الشهر العاشر نقصت عشرة دراهم، فإذا تم الحول، فهل يزكي المئة والتسعين أو لا؟
طالب: نقول: إذا كان فعل ذلك فرارًا من الزكاة؟
الشيخ: لا، تلفت الأموال.
الطالب: فلا تجب الزكاة.
الشيخ: لا تجب، لماذا؟
الطالب: لم تبلغ النصاب.
الشيخ: لا، بلغ النصاب عشرة الأشهر والمئتان موجودتان.
طالب: هو لم يمضِ عليه الحول.
الشيخ: لم يمضِ عليه الحول؛ لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول. قبل تمام الحول بشهر نقصت عشرة، وقبل تمام الحول بعشرة أيام أتاه عشرة من جهة أخرى؟
الطالب: من جنسها؟
الشيخ: العشرة دراهم نعم، فماذا تقول؟ هل يزكي إذا تم الحول أو لا؟
الطالب: يستأنف حولًا جديدًا.
الشيخ: أن يستأنف حولًا جديدًا. طيب نحن ذكرنا مسألة أشكلت علينا في الموضوع، فمن يستحضرها؟
طالب: أنه إذا سُرق منه يا شيخ خمسة دراهم.
الشيخ: سُرق منه خمسة دراهم قبل تمام الحول، ثُم ردت قبل تمام الحول.
طالب: لا، بعده.
الشيخ: لا، رُدَّت قبل التمام؛ يعني تم الحول على النصاب، سُرقت قبل تمام الحول بشهر، ثم رُدَّت قبل تمام الحول بنصف شهر، هل نقول: إنه يبني؛ لأن دراهمه رُدَّت إليه، أو نقول: إنه يستأنف؟ ظاهر كلام المؤلف أيش؟
طلبة: أن يستأنف.