للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإبل سواء كانت عِرابًا، أو بَخاتي؛ وهي التي لها سنامان، وهي معروفة في القارة الأفريقية، وأما البقر فهي أيضًا تشمل البقر المعتادة والجواميس، فإنها من البقر، والغنم تشمل المعز والضأن، ولا يدخل فيها الظباء؛ الظباء ليست من الغنم، فلا تدخل في زكاة السائمة.

واعلم أن بهيمة الأنعام تُتخذ على أوجه:

الوجه الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تُزكَّى زكاة العروض. قد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحدة، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابًا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كان سائمة أو معلوفة، مأجورة كانت، أو مركوبة للانتفاع. هذا قسم.

القسم الثاني: أن تكون مُتخذة للدر والنسل، لكنها تُعلَّف؛ بمعنى أن صاحبها يشتري لها العلف، أو يحصده لها، أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقًا، ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وليست من السوائم، والسوائم: الرواعي.

القسم الثالث: السوائم التي تسوم؛ أي ترعى، كما قال الله تعالى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} [النحل: ١٠].

السائمة: هي الْمُعدَّة للدر والنسل؛ يعني اتخذها صاحبها لدرها، أي: حليبها، وسمنها والنسل، ولا يمنع من كونها معدة لذلك أن يبيع منها ما زاد على حاجته من أولادها؛ لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل، كما يوجد عند كثير من البادية يكون يتخذ سائمة معينة العدد، وما زاد يبيع منه، هذا لا يمنع أن تكون سائمة.

فيه قسم رابع: وهي العوامل، العوامل هذه أيضًا ليس فيها زكاة؛ يعني الإبل التي عند الشخص يؤجرها للحمل، وهذه موجودة فيما سبق قبل أن تنتشر السيارات، تجد الرجل عنده مئة بعير، مئتا بعير يؤجِّرها، ينقل فيها البضائع من بلد إلى بلد، هذه أيضًا لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يحصل من أُجرتها إذا تم عليها الحول. فصارت الأقسام كم؟

طلبة: أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>