للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أربعة، كل قسم منها بينه الشرع -ولله الحمد- بيانًا واضحًا شافيًا.

وأعم هذه الأقسام أو الأنواع أعمها: عروض التجارة؛ لأنها تجب فيها على كل حال.

يقول المؤلف: (تجب في إبل وبقر وغنم) (تجب) الفاعل: الزكاة، تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: إبل، والثاني: بقر، والثالث: غنم.

يقول: (إذا كانت سائمةً الحوْل أو أكثره) (سائمةً) قلنا: السائمة: الراعية التي ترعى المباح، المباح معناه: هو الذي نبت بفعل الله -عز وجل- ليس بفعلنا نحن، أما ما نزرعه نحن وتأكله هي ترعاه، فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان مثلًا أمكنة واسعة يزرعها، ثم يجعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة، فإنها لا تُعد سائمة، السائمة هي التي ترعى أيش؟

طلبة: المباح.

الشيخ: المباح، والمباح هنا ليس ضد المحرم، المباح هو ما نبت بفعل الله من غير فعل الآدمي.

ويقول المؤلف: (الحول أو أكثر الحول)، أما كونها سائمة الحول فظاهر، وأما كونها سائمةً أكثر الحول فلأن الأقل يدخل في الأكثر، والاعتبار بالأكثر، فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها ستة أشهر، فهل فيها زكاة سائمة؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، إذا كانت ترعى ستة أشهر، ويعلفها ستة أشهر، ليس فيها، إذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة.

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على اشتراط السوم؟

قلنا: الدليل السنة، ففي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات قال: «وَفِي الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (١٢)، «فِي الْغَنَمِ» ثم قال: «فِي سَائِمَتِهَا» وفي هذه عطف بيان، وعطف البيان يعتبر كالصفة في تقييد الموصوف، فكأنه قال: وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>