للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك في الإبل في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَفِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ» (١٣)، وحتى لو لم يرد هذا الحديث، أو وإن كان العلماء يختلفون في مثل هذا السند؛ فإن الإبل تقاس على الغنم، ولا إشكال فيها، والبقر كذلك تُقاس عليها، يشترط الآن أن تكون سائمة.

ثم بين مقدار الزكاة فقال: (فيجب في خمسة وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل خمس شاةٌ).

يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض؛ يعني أنثى لها سنة، بكرة صغيرة لها سنة، وسميت بنت مخاض؛ لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخِض، والماخِض هي الحامل، (وفيما دونها) أي فيما دون خمس وعشرين في كُلِّ خمس شاة، ففي الخمس الأولى شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة؟

طلبة: ثلاث شياه.

الشيخ: ثلاث شياه، وفي العشرين؟

طلبة: أربعة.

الشيخ: أربع شياه، وفي الخمس والعشرين؟

طلبة: بنت مخاض.

الشيخ: بنت مخاض. لو أخرج خمسًا في خمس وعشرين ما أجزأ، ولو أخرج بنت مخاض في عشرين؟

طلبة: ما أجزأ.

الشيخ: فيها خلاف؛ فمنهم من يقول: لا يجزئ فيما دون الخمس والعشرين بعير، ولو كبيرة؛ لحديث أبي بكر الذي كتبه قال: «وَفِيمَا دُونَهَا الْغَنَمُ -فعين - في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» (١٢) فيما دونها؛ أي فيما دون خمس وعشرين الغنم في كل خمس شاة.

ولكن بعض العلماء قال: إذا كانت تُجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين، فإجزاؤها فيما دون ذلك.

طلبة: من باب أولى.

الشيخ: مِنْ باب أوْلى، والشريعة لا تفرق بين المتماثلين، لكن الشارع أسقط الإبل فيما دون الخمس والعشرين رفقًا بالمالك، رفقًا به، وليس ذلك للتعيين. وهذا القول هو الصحيح، إحنا كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول: من عنده خمس وعشرون من الإبل، وأخرج بنت مخاض أجزأه، ومن عنده عشرون وأخرج بنت مخاض لا يجزئه! !

<<  <  ج: ص:  >  >>