فالصواب -في هذه المسألة- أن ما دون الخمس والعشرين يُجزئ فيها الإبل بنت مخاض، أو بنت لبون، أو أكبر من ذلك.
يقول المؤلف:(وفيما دونها في كل خمس شاة، وفي ست وثلاثين بنت لبون)، كم من الوقص؟ ما بين الفرضين يسمى الوقص، كم من الوقص؟
طلبة: شاة، ثلاثة ..
الشيخ: ما بين الفرضين هو الوقص خمس وعشرون بنت مخاض، ست وثلاثون بنت لبون، ما الذي بينهما؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة.
طلبة: أربعة.
الشيخ: لا، بينهما عشرة، عشر ليس فيها شيء، ست وعشرون فيها؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: سبع وعشرون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: ثمانية وعشرون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: تسع وعشرون، ثلاثون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: واحد وثلاثون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: اثنان وثلاثون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: ثلاثة وثلاثون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: أربعة وثلاثون، خمس وثلاثون، عشر، كلها ليس فيها شيء وقص، وذلك رفقًا بالمالك. الذهب والفضة لو يزيد قيراطًا زادت الزكاة.
الحبوب والثمار لو تزيد مدة زادت الزكاة، لكن المواشي؛ لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعْي وحلْب وسقي، وغير ذلك، جعل الشارع هذه الأوقاص فيها، إذن الوقص ما بين الخمس والعشرين وستة وثلاثين عشر ليس فيه شيء.
(وفي ست وأربعين حقة) ست وأربعين حقة لا، قبلها أظن ستة وثلاثين بنت لبون، ما تم لها سنتان.
(وفي ست وأربعين حقة) وهي الأنثى من الإبل التي تم لها ثلاث سنوات، وسُميت حقة؛ لأنها تتحمل الجَمَل، ولهذا جاء في حديث أبي بكر:«حِقَّة طَرُوقة الْجَمَلِ» يعني ما تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل، لها ثلاث سنوات، كم من الوقص؟
طالب: تسع.
الشيخ: تسع، سبحان الله! ! ما بين ست وثلاثين إلى خمس وعشرين
طلبة: عشرة.
الشيخ: ما بين ست وثلاثين إلى خمس وأربعين تسع.
طلبة: ست وأربعين؟
الشيخ: ست وأربعين نعم، نشوف، سبعة وأربعون، ثمانية وأربعون، تسع وأربعون، خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاثة وخمسون.