الشيخ: نعم، لا، غلطنا. في ست وثلاثين بنت لبون، في ست وأربعين حقة، نقول: سبع وثلاثون، ثمانية وثلاثون، تسع وثلاثون، أربعون، واحد وأربعون، اثنان وأربعون، ثلاثة وأربعون، أربعة وأربعون، خمسة وأربعون.
طلبة: تسع.
الشيخ: تسع، (وفي ست وأربعين حقة). (وفي إحدى وستين جذعة) الجذعة ما تم لها أربع سنوات. ما بين ست وأربعين إلى واحد وستين؟
طلبة: أربعة عشر، ستة عشر، أربعة عشر ..
الشيخ: لا إله إلا الله، ابدؤوا من سبعة وأربعين.
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: ما يخالف، ابدؤوا من سبع وأربعين إلى ستين أربعة عشر، صح؟ لأن هذه واحد وستون، نعد سبعة وأربعون، ثمانية وأربعون، تسعة وأربعون، خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاثة وخمسون، أربعة وخمسون، خمس وخمسون، ست وخمسون، سبع وخمسون، ثمان وخمسون، تسع وخمسون، ستون كم؟
طلبة: أربع عشرة.
الشيخ: كم؟
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: أربعة عشر، الأول أكثر من اللي بعده، والثالث أكثر منهما جميعًا.
(وفي ست وسبعين بنتا لبون) رجعنا الآن إلى بنت اللبون، معناه أن أعلى سن يجب في الزكاة.
طالب: الجذعة.
الشيخ: الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية، كل السن الواجب في الزكاة لا يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني، الثني: وهو ما تم لها خمس سنوات، فالجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية، لكن في الزكاة تجزئ.
(وفي ست وسبعين بنتا لبون)، كم من الوقص؟
طلبة: أربعة عشر، خمسة عشر.
الشيخ: خمسة عشر، لا، شوف.
طالب: ست.
الشيخ: ست، نعم. طيب إحدى وستين جذعة، إذن نبدأ ما فيها الستون يكون أربعة عشرة صح، (وفي ست وسبعين بنتا لبون)، كم لهما؟
طالب: جذعة.
الشيخ: بكرتان لكل واحدة سنتان. لو أخرج بنت لبون وابن لبون؟
طالب: ما يجزئ.
الشيخ: لم يجزئ؛ لأن الأنثى أغلى من الذكر، وأنفع للناس من الذكر.
(وفي إحدى وتسعين حقتان) كم؟
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: ابدؤوا من سبعة وسبعين.