الشيخ: تجيب أنت، هو قبل أن يشتد لين، إذا فرسته هكذا ..
طالب: الحب هو بسط السنبل.
الشيخ: إي، بسط القشر.
الطالب: إذا كانت لينة لم تشتد فرستها انفرست.
الشيخ: إي، تنفرس ويطلع ماء، إذا اشتد ما تنفرط.
طالب: هذه (فرَّس) يا شيخ؟
الشيخ: يعرفها هو، هذه لغة عرفية، سواء لغة عربية أو غيرها.
طالب: ( ... ) قبل بدو صلاحه؟
الشيخ: نعم، لما قلنا: لو باعه قبل بدو صلاحه، قلنا: لو باعه بأصله؛ يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يَبْدُ الصلاح.
الطالب: ( ... ) قبل بدو صلاحه؟
الشيخ: لا، هو يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضًا.
الطالب: ( ... ) ما تكمل؟
الشيخ: نعم، ما يجوز بيعها، إذا استأجرها صارت تبعه.
الطالب: طيب، لو ( ... ) هل يجب عليه الزكاة فيه؟
الشيخ: من؟
الطالب: المستأجر.
الشيخ: ما صح البيع.
الطالب: لو ما تنفع له.
الشيخ: هو المستأجر ولَّا البائع؟
الطالب: لا المستأجر.
الشيخ: المستأجر الذي استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه.
الطالب: الزكاة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: حتى لو كان البيع محرمًّا؟
الشيخ: ما قلنا، أنت الآن تقول: بيع ولَّا إيجار؟
الطالب: استئجار.
الشيخ: الاستئجار جائز.
الطالب: طيب لو بيع، محرَّم؟
الشيخ: لا، البيع محرم، ما ينتقل الملك عن البايع تبقى على ملك البائع.
طالب: ( ... ) بفرض الزكاة مرتين لكل مستأجر ( ... ) المالك ..
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) أخذ الزكاة مرتين
الشيخ: كيف ( ... ) ويش يقول؟
الطالب: ( ... ) يجيز استئجار النخل.
الشيخ: نعم.
الطالب: والزكاة ( ... )
الشيخ: كيف ( ... )؟
الطالب: ( ... ) المستأجر تراه ( ... ) المالك إلا إذا دخل ( ... ).
الشيخ: لا، المالك بيأخذ الدراهم.
الطالب: بيأخذ الدراهم؟
الشيخ: إي نعم، إذا أخذ الدراهم وبقيت عنده سنة ..
الطالب: لا لم تصل ..
الشيخ: أدى زكاة الدراهم.
الطالب: أخذ مؤخرًا، ما أخذ مقدمًا.
الشيخ: يعني أخذ ..
الطالب: ( ... ).