للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تجيب أنت، هو قبل أن يشتد لين، إذا فرسته هكذا ..

طالب: الحب هو بسط السنبل.

الشيخ: إي، بسط القشر.

الطالب: إذا كانت لينة لم تشتد فرستها انفرست.

الشيخ: إي، تنفرس ويطلع ماء، إذا اشتد ما تنفرط.

طالب: هذه (فرَّس) يا شيخ؟

الشيخ: يعرفها هو، هذه لغة عرفية، سواء لغة عربية أو غيرها.

طالب: ( ... ) قبل بدو صلاحه؟

الشيخ: نعم، لما قلنا: لو باعه قبل بدو صلاحه، قلنا: لو باعه بأصله؛ يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يَبْدُ الصلاح.

الطالب: ( ... ) قبل بدو صلاحه؟

الشيخ: لا، هو يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضًا.

الطالب: ( ... ) ما تكمل؟

الشيخ: نعم، ما يجوز بيعها، إذا استأجرها صارت تبعه.

الطالب: طيب، لو ( ... ) هل يجب عليه الزكاة فيه؟

الشيخ: من؟

الطالب: المستأجر.

الشيخ: ما صح البيع.

الطالب: لو ما تنفع له.

الشيخ: هو المستأجر ولَّا البائع؟

الطالب: لا المستأجر.

الشيخ: المستأجر الذي استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه.

الطالب: الزكاة؟

الشيخ: نعم.

الطالب: حتى لو كان البيع محرمًّا؟

الشيخ: ما قلنا، أنت الآن تقول: بيع ولَّا إيجار؟

الطالب: استئجار.

الشيخ: الاستئجار جائز.

الطالب: طيب لو بيع، محرَّم؟

الشيخ: لا، البيع محرم، ما ينتقل الملك عن البايع تبقى على ملك البائع.

طالب: ( ... ) بفرض الزكاة مرتين لكل مستأجر ( ... ) المالك ..

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ) أخذ الزكاة مرتين

الشيخ: كيف ( ... ) ويش يقول؟

الطالب: ( ... ) يجيز استئجار النخل.

الشيخ: نعم.

الطالب: والزكاة ( ... )

الشيخ: كيف ( ... )؟

الطالب: ( ... ) المستأجر تراه ( ... ) المالك إلا إذا دخل ( ... ).

الشيخ: لا، المالك بيأخذ الدراهم.

الطالب: بيأخذ الدراهم؟

الشيخ: إي نعم، إذا أخذ الدراهم وبقيت عنده سنة ..

الطالب: لا لم تصل ..

الشيخ: أدى زكاة الدراهم.

الطالب: أخذ مؤخرًا، ما أخذ مقدمًا.

الشيخ: يعني أخذ ..

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>