الشيخ: زين، أخذ الأجرة بعد سنة.
الطالب: الزكاة مرتان؟
الشيخ: ما فيه مرتان، جزاك الله خيرًا، الزكاة اللي على المستأجر زكاة ثمار، والزكاة اللي على المالك زكاة نقود.
طالب: كيف رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القول الأول؟
الشيخ: رد عليهم بأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
الطالب: لكن ما يثبت إلا بدليل.
الشيخ: الأول ما هو أثر عمر؟ أثر عمر كما قلت لك.
طالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا بيع ثمر؛ يعني: ثمرة ظاهرة قبل أن يبدو صلاحها، هذا شيخ الإسلام يقول: هذا حرام، لكن استئجار يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا؛ ولهذا هم جوَّزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يبد صلاحها بتجنيه وثمرتها صح؛ لأن التبع غير.
أرأيت لو بعت عليك شاة حامل يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولو بعت الحمل؟
الطالب: لا يجوز.
طالب آخر: الآن -يا شيخ- لما نتصور ( ... )؛ يعني ليأخذون الزكاة يخصمونها إذا دفع مثلًا لهم الحبوب، مع أن ( ... ) يبقى في المزرعة بالبيدر أكثر من ثلاث أشهر أو أربعة؛ لأن لو دفعها هو هم يخصمون من ..
الشيخ: هو على كل حال إذا كانوا يخصمونها فلا بأس، أخِّر الزكاة لغاية يخصمونها.
الطالب: طيب إذا تلفت يعني؟
الشيخ: إذا تلفت ما هو براح يدخل على الصوامع، ما عنده شيء يدخله.
الطالب: لا، بس يعني الزكاة ..
الشيخ: إي، يعني عشان التأخير، إي، واللهِ من باب الاحتياط تلزمه، لا سيما على المذهب، من باب الاحتياط تلزمه؛ لأن تأخيره إياها لمصلحته هو، ما هو لمصلحة الفقراء. ( ... )
***