طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الآن هذا مأمور به الآن، الآن مثلًا عندنا الريال السعودي أظنه بألف.
الطالب: بسبع مئة.
الشيخ: بسبع مئة من.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وأيش اللي قالوا ( ... ).
الطلبة: ( ... ) الأفغاني.
الشيخ: الأفغاني؟
الطلبة: إي نعم ( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال هذا دول ( ... ) أو بسبعين يزيد وينقص الآن يجوز، ما فيه شك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي ثبته هذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي أنت على كل حال ما لنا من دليل من ( ... ) أبدًا إن ثبت هذا فهو الصواب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما هو بصحيح، كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا في وقت أخذه فقط، ثم بعد ذلك ينظر عاد هل هو مال زكوي كالذهب والفضة فتقرر زكاته كل سنة؟ زكاة ذهب وفضة هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلًا فليس بشيء.
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: هذا جيد، لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة، العروض التجارة ما جعلت بدل الذهب والفضة.
طالب: الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في العسل استدلوا بالآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧] هل يا شيخ الآية صح فيها دليل عليهم؟
الشيخ: لأيش؟
طالب: العسل هو من طيبات الكسب؟
الشيخ: لا، هو ما كل كسب، الكسب المراد به التجارة هي محل الاكتساب.
الطالب: يعني بيروحوا يكتسبون، ويروحوا يبيعوا طبعًا.
الشيخ: لا، ما يسمى اكتسابًا هذا، لغةً ما يسمى اكتسابًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) صار ( ... ) حديد يعطيه عشر ريالات ورق، ويعطيه تسع ريالات حديد، طيب يا شيخ الآن ( ... ) حتى لا يدخلوا في الربا؛ لأن الناس ما يفهمون هذه المسألة، يعني الترجيح، أو كذا يفهمون أن هذا يعني يا شيخ تجوز لبعض المعادن هذه فهمه الناس حتى بعضهم يقول: هذا ربا.