الشيخ: مليون، يعني أربعين، يخرج فيها واحد، فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا، ولكن نقول في الذهب: إذا بلغ عشرين مثقالًا لحديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ذَهَبٌ -أَوْ قَالَ: دَنَانِيرُ- فَبَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ»(٥). والدينار الإسلامي زنته مثقال، وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وقد حررناه فبلغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه، وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن من أجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لينًا يعرك، لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئًا من المعادن، لكن هذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الخبز أو في الطعام لا تضر.
(وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما) المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟
جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود بمئتي درهم خمس أواق من الفضة، يعني أن الاعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مئة وأربعين مثقالًا من الفضة وتبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين جرامًا فإن فيها الزكاة، سواء بلغت مئتي درهم أم لم تبلغ، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم؛ مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»(٦)، فاعتبر الفضة بماذا؟