للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ذكرنا في هذا خلاف ( ... ) وذلك لأن النقود المعدنية قائمة مقام الذهب والفضة ( ... ).

الشيخ: ذكرنا أن الزكاة تجب في النقود المعدنية؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، فثبت لها حكمها، أما من جهة الربا فقد ذكرنا أن القول الراجح أنه لا يجري فيها ربا الفضل لاختلاف.

طالب: الجنس.

الشيخ: الجنس بينها وبين الذهب والفضة، لا يجوز أن يبيع ريال فضة بألف ريال من المعادن أو بأقل أو بأكثر؛ لأنه لا ربا فيها، لا يجري فيها ربا الفضل، وأن هذا هو القول الوسط، الذي يقول: يجري فيها الربا مطلقًا والذي يقول: لا يجري فيها مطلقًا.

***

يقول رحمه الله: (باب زكاة النقدين: يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما)، فاعل (يجب) هو قوله: (ربع) يعني يجب ربع العشر، وهو واحد من أربعين، وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين؛ لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، فعندك مثلًا أربعون مليونًا كم زكاتها؟

طلبة: مليون.

<<  <  ج: ص:  >  >>