الشيخ: لأنه أحوط، وسلوك الاحتياط مطلوب، فصار الآن ما نعلم أنه سقي بلا مؤونة، وما نعلم أنه سقي بمؤونة، وما سقي بمؤونة وغيرها متساويًا، وما سقي بمؤونة وغيرها متفاوتًا، هذه أربعة أشياء.
الطالب: ثم الجهل.
الشيخ: لا، الجهل في هذا القسم الأخير، فما علمنا أنه بلا مؤونة فالعشر أو بمؤونة.
طلبة: فنصف.
الشيخ: فنصف أو متفاوتًا.
طلبة: فبالأكثر نفعًا.
الشيخ: فبالأكثر نفعًا، أو متفاوتًا، ولا نعلم أيهما أكثر نفعًا.
طلبة: العشر.
الشيخ: فالعشر. أو متساويًا.
طلبة: فثلاثة ..
الشيخ: فثلاثة أرباع العشر. ما معنى قول المؤلف: (ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها)؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صورة المسألة.
الطالب: واحد استأجر أرضًا فزرعها فالعشر عليه، ليس على الأرض.
الشيخ: استأجر أرضًا فزرعها فالعشر.
الطالب: عليه.
الشيخ: عليه، لا على المالك؛ لأنه هو مالك الزرع، تمام، هل في العسل زكاة؟
الطالب: اختلف العلماء فيها، من العلماء؛ ضرب عمر رضي الله عنه العشر (٤)، ومنهم من قال: إنه في اجتهاد، ومنهم من قال: له زكاة، وألحقوه بالخارج من الأرض، فأثبت فيه العشر؛ لأنه بلا مؤونة، والمذهب أنه فيه زكاة ( ... ).
الشيخ: المذهب وجوب الزكاة فيه إذا بلغ؟
الطالب: مئة وستين رطلًا.
الشيخ: مئة وستين رطلًا عراقيًّا، هذا هو النصاب عندهم، وفيه خلاف في النصاب، والقول الراجح؟
الطالب: الصحيح أنه لا زكاة فيه.
الشيخ: الصحيح أنه لا زكاة فيه، وأن عمر إنما أخذه على سبيل الاحتياط، أو على سبيل حماية محلات النحل المعاسل وليس بواجب؛ لأن هذا لو كان واجبًا لاشتهر وتبين بالسنة بيانًا ظاهرًا.
أخذنا أظن النقدين.
طالب: المقدمة.
الشيخ: مقدمة، ما يخالف. ما المراد بالنقدين؟
الطالب: الذهب والفضة.
الشيخ: الذهب والفضة، لماذا سميا نقدين؟
الطالب: لأنه كان منقدًا.
الشيخ: منقدان في البيع والشراء، هل يلحق بهما النقود المعدنية أو لا؟