للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أحوط؛ لأنه إذا كان الدرهم مثلًا لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط، ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» طاهره سواء بلغت في العدد مئتي درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات: «فِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ»، وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه، ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، ومتى يكون اعتبار العدد أحوط؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إذا كانت خفيفة، وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، وذلك فيما إذا كانت ثقيلة، لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدًا من الصواب، والآن ومنذ زمن بعيد العدد لا حظ فيه للفقراء؛ لأن زنة النصاب ستة وخمسون ريالًا سعوديًّا من الفضة، ستة وخمسون لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلًا عن ربع النصاب لو اعتبرنا العدد لقلنا: لا تجب الزكاة إلا في أيش؟ مئتي درهم، وكذلك نقول في الذهب لو اعتبرنا العدد عشرين دينارًا لقلنا: لا زكاة إلا في عشرين جنيهًا، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا: الزكاة في عشر جنيهات؟

طالب: وخمسة وثمانون.

الشيخ: وخمس وثمانون جرامًا، تبلغ عشر جنيهات ونصًّا تقريبًا، فإذا اعتبرنا العدد قلنا: لا تجب إلا في عشرين جنيهًا، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا: متى بلغت عشرين مثقالًا وجبت فيها الزكاة، سواء كانت عشرين دينارًا أو أقل أو أكثر، فعليه نقول: الذي يريد الاحتياط يأخذ؟

طالب: الأحوط.

الشيخ: بالأحوط، يقول: ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لكن هل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؛ يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>