للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن نبحث في ثلاثة أشياء: أولا: هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا؟ والثاني: إذا ضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ فهذه ثلاثة أمور: الأول: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم: القول الأول: الضم، والقول الثاني: عدم الضم، القول الأول ليس له دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع أنه يضم ولا من القياس الصحيح، والقول الأول: أنه يضم، يقولون: لأن مقصود النقدين واحد الدنانير يقصد بها الشراء، والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد، وعلى هذا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ولكن القول الصحيح هو الأول بدلالة السنة على ذلك، ودلالة القياس الصحيح على ذلك أيضًا، والإجماع ليس فيه إجماع لا هذا ولا هذا، دليل السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل خمس الأواقي وما لا يكمل، وكذلك قال في الدنانير إذا كان عندك عشرون دينارًا، وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين وما إذا كان عنده عشرون، يعني معناه ما إذا كان عنده دون عشرين فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به أم لا.

وأما القياس فنقول: إن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب، ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحد، وهو أنه موقوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على من رأى ضم الذهب إلى الفضة، فالقياس الصحيح إذن أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، فإذا كان عنده عشرة دنانير ومئة درهم.

طالب: فلا نصاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>