الشيخ: فلا زكاة عليه، فليس عليه زكاة؛ لأن الذهب وحده والفضة وحدها، أما على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، ويظهر الخلاف بالمثال: فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف نصاب من الفضة، فهل يضم الذهب إلى الفضة على قول من يقول: إنه يضم بالأجزاء؟
طلبة: لا، يضم.
الشيخ: تصوروا يا إخوان، عنده ثلث نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة -يعني قيمته مئة درهم- وعنده مئة درهم -يعني نصف نصاب من الفضة- وقلنا: إنه يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، فهل يضم أو لا؟
الطلبة: لا يضم.
الشيخ: لا يضم، لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، المجموع نصاب إلا سدسًا، لم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب، وأما من قال: المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة الآن ويكمل النصاب؛ لأن قيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي مئة درهم، فيكون عنده الآن مئتا درهم فيزكيهما.
والصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ثم الصواب من القول بأنه يضم أن يضم بالأجزاء لا بالقيمة، إلا –لاحظوا- يستثنى من المسألة هذه أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى الجنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة، فيضم الذهب إلى الفضة في أموال الصيارف؛ لأن الصيارف يريدون بالذهب والفضة أيش؟