للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول رحمه الله: (وتضم قيمة العروض إلى كل منهما)، ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو بالفضة؟ فمثلًا إذا كان عنده ثلث نصاب من الذهب، وثلث نصاب من الفضة، وعروض، إن اعتبرته بالفضة بلغ ثلث نصاب، وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، فهل نعتبر قيمته بالذهب أو قيمته بالفضة؟ قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، فإذا كانت تبلغ نصابًا من الفضة لا نصابًا من الذهب قومت؟

طالب: بالفضة.

الشيخ: بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابًا من الذهب لا نصابًا من الفضة قومت بالذهب، فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحظ للفقراء، أو من الفضة إن كانت أحظ للفقراء إلى كل منهما.

ولكن الصحيح في هذه المسألة مبني على الصحيح فيما سبق، وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين، الأحظ للفقراء، ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن مال صيرفي لأنه تجارة، الخلاصة الآن قيمة العروض تضم أو لا؟

طلبة: تضم.

الشيخ: تضم على القول الصحيح، والمذهب أيضًا، لكن هل تضم للذهب أو للفضة؟

الطلبة: الأحظ للفقراء.

الشيخ: الأحظ للفقراء، تضم إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة وقيمة العروض إلى الفضة أو إلى الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته منه أو من أحدهما؟ المذهب لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه فنخرج من الذهب ذهبًا، ومن الفضة فضة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر «فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ» عشر أيش؟

طلبة: الرقة.

الشيخ: عشر الرقة، عشرها يعني، وكذلك في الحديث الذهب فيه نصف دينار، أي من الذهب، فتخرج الزكاة من كل جنس منه، كما قالوا في الحبوب والثمار، تخرج من كل نوع منه، والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، يعني بالقيمة، هذا هو الصحيح.

طالب: ( ... ) إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هل إذا أخرجنا ( ... ) نصف نصاب الذهب ( ... ) نصف نصاب فضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>