للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني ضممنا الذهب إلى الفضة؟

الطالب: إي نعم، إخراج الزكاة؟

الشيخ: الصحيح عدم الضم.

الطالب: على القول بالضم.

الشيخ: على القول بالضم تخرج زكاة الذهب من الذهب وزكاة الفضة من الفضة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا المذهب.

الطالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن العشرة جنيهات تساوي خمسًا وثمانين جرامًا.

الشيخ: لا، النصاب خمس وثمانون جرامًا.

الطالب: لكن ( ... ) عشر جنيهات؟

الشيخ: والله فيها عشر ونص.

الطالب: طيب يا شيخ عشرة في ( ... ) ثمانية وثمانين جرامًا؛ لأن الجنيه عشرة جرامات، والعلماء الآن يقولون: عشر جنيهات ثلاثة أسباع.

الشيخ: لا، بعضهم يقول: إحدى عشرة ثلاثة أسباع.

الطالب: إحدى عشرة أسباع يعني أحد عشر في ثمانية، ثمان وثمانون أكثر من ثلاث وثمانين؛ لأن الجنيه ( ... ) جرامات منين تحط الجنيه في الميزان يطلع عشرة جرامات، فالعشرة جنيهات تساوي ثمانين.

الشيخ: والله إحنا حسبناها بالجرامات، بلغ خمسة وثمانين جرامًا، والجنيهات ما ندري عنها كم تبلغ الجنيه؟

الطالب: الجنيه الآن عشرة جرامات.

الشيخ: عشرة جرامات، كم يصير إذا صار خمسًا وثمانين؟

طلبة: عشر جرامات ( ... ).

الشيخ: لا، الجينهات.

طالب: ثمان ونص.

الشيخ: ثماني جنيهات ونصف.

الطالب: هو بيكون عشرة.

الشيخ: أحد يقول: عشرة وواحد يقول: إحدى عشرة وثلاثة أسباع، وإحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجوب زكاة الحلي، لكن قالوا لي الصاغة: إنما تبلغ إلا هذا.

طالب: سم؟

الشيخ: الصاغة قالوا لنا: إنها لا تبلغ إلا خمسة وثمانين جرامًا.

الطالب: العشرة جنيهات.

الشيخ: لا، عشرين مثقالًا.

طالب: كم صار يا شيخ؟

الشيخ: ما ندري ( ... ) كم من الجنيه.

الطالب: لو ( ... ) سعودي هذا، هذا سعره صار مئة وأربعين ريالاً.

الشيخ: الكلام يوزن كم يجي من مثقال، الأحسن إن أنت أظنك لك صلة بأهل الذهب.

الطالب: ما أعرف يا شيخ كم يجي من مثقال لكن أعرف كم يجي بالجرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>