الشيخ: يعني ضممنا الذهب إلى الفضة؟
الطالب: إي نعم، إخراج الزكاة؟
الشيخ: الصحيح عدم الضم.
الطالب: على القول بالضم.
الشيخ: على القول بالضم تخرج زكاة الذهب من الذهب وزكاة الفضة من الفضة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا المذهب.
الطالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن العشرة جنيهات تساوي خمسًا وثمانين جرامًا.
الشيخ: لا، النصاب خمس وثمانون جرامًا.
الطالب: لكن ( ... ) عشر جنيهات؟
الشيخ: والله فيها عشر ونص.
الطالب: طيب يا شيخ عشرة في ( ... ) ثمانية وثمانين جرامًا؛ لأن الجنيه عشرة جرامات، والعلماء الآن يقولون: عشر جنيهات ثلاثة أسباع.
الشيخ: لا، بعضهم يقول: إحدى عشرة ثلاثة أسباع.
الطالب: إحدى عشرة أسباع يعني أحد عشر في ثمانية، ثمان وثمانون أكثر من ثلاث وثمانين؛ لأن الجنيه ( ... ) جرامات منين تحط الجنيه في الميزان يطلع عشرة جرامات، فالعشرة جنيهات تساوي ثمانين.
الشيخ: والله إحنا حسبناها بالجرامات، بلغ خمسة وثمانين جرامًا، والجنيهات ما ندري عنها كم تبلغ الجنيه؟
الطالب: الجنيه الآن عشرة جرامات.
الشيخ: عشرة جرامات، كم يصير إذا صار خمسًا وثمانين؟
طلبة: عشر جرامات ( ... ).
الشيخ: لا، الجينهات.
طالب: ثمان ونص.
الشيخ: ثماني جنيهات ونصف.
الطالب: هو بيكون عشرة.
الشيخ: أحد يقول: عشرة وواحد يقول: إحدى عشرة وثلاثة أسباع، وإحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجوب زكاة الحلي، لكن قالوا لي الصاغة: إنما تبلغ إلا هذا.
طالب: سم؟
الشيخ: الصاغة قالوا لنا: إنها لا تبلغ إلا خمسة وثمانين جرامًا.
الطالب: العشرة جنيهات.
الشيخ: لا، عشرين مثقالًا.
طالب: كم صار يا شيخ؟
الشيخ: ما ندري ( ... ) كم من الجنيه.
الطالب: لو ( ... ) سعودي هذا، هذا سعره صار مئة وأربعين ريالاً.
الشيخ: الكلام يوزن كم يجي من مثقال، الأحسن إن أنت أظنك لك صلة بأهل الذهب.
الطالب: ما أعرف يا شيخ كم يجي من مثقال لكن أعرف كم يجي بالجرام.