للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، اسألهم كم يجي من مثقال أحسن.

طالب: المثقال كم جرام يا شيخ؟

الشيخ: ما ندري ويش المثقال؟

الطالب: هو يا شيخنا ( ... ) مباشرة يعني.

الشيخ: لا، نعرف وما فيه إشكال.

طالب: المعتبر في نصاب زكاة النقدين هل هو الفضة أو الذهب؟

الشيخ: كيف المعتبر؟ كل له حكمه، كل شيء له حكمه.

الطالب: كيف يا شيخ؟

الشيخ: الذهب إذا بلغ النصاب، والفضة إذا بلغ النصاب.

الطالب: لا، الأوراق النقدية.

الشيخ: المعتبر فضة.

الطالب: ليش يا شيخ؟

الشيخ: لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن الريالات الفضة.

الطالب: في بعض البلدان تكون بدلًا عن جينهات ذهب.

الشيخ: هذا ما أدري ( ... ) عندنا السعوديين هكذا.

الطالب: إذا كانت بدلًا عن الذهب؟

الشيخ: تعتبر بالذهب.

طالب: قلنا: بعض العلماء قال: المعتبر الوزن، وبعضهم قال: المعتبر العدد، وقلنا إحنا: إذا كان الوزن هو ( ... ).

الشيخ: من الأولى لو قيل باتباع الأحوط لكان طيبًا.

الطالب: لكن لو نقول يا شيخ كمان من وجه آخر: إنه ما كان منقودًا فالمعتبر فيه العدد، وما كان موزونًا فالمعتبر فيه الوزن، مثل الحلي وغيره.

الشيخ: لا، دعنا من الحلي، الكلام على المنقود، الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعاملون بالوزن أيضًا، أحيانًا يتعاملون بالوزن، يقول مثلًا: اشتريتها منك بمئة درهم يعني أوقيتين ونصفا، ولهذا جاء في الحديث «زِنْ وَأَرْجِحْ» (٨).

طالب: المعدود مثلًا جاء الحديث مثلًا بمئتي درهم، وجاء خمس أواق، فما كان موزونًا يكون على الحديث خمس أواق يكون في الوزن، وما كان منقودًا فيكون في العدد على الحديث.

الشيخ: لا، ما رأينا أحدًا قال بهذا.

طالب: شيخ، بالنسبة إلى المكتبات هل يعني أن الإنسان يبيع ما عنده هل يحسبها على ..

الشيخ: هذه بيجينا في زكاة العروض إن شاء الله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب لا دام ما تم الوقت؟

الطالب: نعم.

الشيخ: انتهى.

الطالب: يعني سؤالات تطبق على عهد الرسول ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>