الشيخ: لا، اسألهم كم يجي من مثقال أحسن.
طالب: المثقال كم جرام يا شيخ؟
الشيخ: ما ندري ويش المثقال؟
الطالب: هو يا شيخنا ( ... ) مباشرة يعني.
الشيخ: لا، نعرف وما فيه إشكال.
طالب: المعتبر في نصاب زكاة النقدين هل هو الفضة أو الذهب؟
الشيخ: كيف المعتبر؟ كل له حكمه، كل شيء له حكمه.
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: الذهب إذا بلغ النصاب، والفضة إذا بلغ النصاب.
الطالب: لا، الأوراق النقدية.
الشيخ: المعتبر فضة.
الطالب: ليش يا شيخ؟
الشيخ: لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن الريالات الفضة.
الطالب: في بعض البلدان تكون بدلًا عن جينهات ذهب.
الشيخ: هذا ما أدري ( ... ) عندنا السعوديين هكذا.
الطالب: إذا كانت بدلًا عن الذهب؟
الشيخ: تعتبر بالذهب.
طالب: قلنا: بعض العلماء قال: المعتبر الوزن، وبعضهم قال: المعتبر العدد، وقلنا إحنا: إذا كان الوزن هو ( ... ).
الشيخ: من الأولى لو قيل باتباع الأحوط لكان طيبًا.
الطالب: لكن لو نقول يا شيخ كمان من وجه آخر: إنه ما كان منقودًا فالمعتبر فيه العدد، وما كان موزونًا فالمعتبر فيه الوزن، مثل الحلي وغيره.
الشيخ: لا، دعنا من الحلي، الكلام على المنقود، الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعاملون بالوزن أيضًا، أحيانًا يتعاملون بالوزن، يقول مثلًا: اشتريتها منك بمئة درهم يعني أوقيتين ونصفا، ولهذا جاء في الحديث «زِنْ وَأَرْجِحْ» (٨).
طالب: المعدود مثلًا جاء الحديث مثلًا بمئتي درهم، وجاء خمس أواق، فما كان موزونًا يكون على الحديث خمس أواق يكون في الوزن، وما كان منقودًا فيكون في العدد على الحديث.
الشيخ: لا، ما رأينا أحدًا قال بهذا.
طالب: شيخ، بالنسبة إلى المكتبات هل يعني أن الإنسان يبيع ما عنده هل يحسبها على ..
الشيخ: هذه بيجينا في زكاة العروض إن شاء الله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب لا دام ما تم الوقت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: انتهى.
الطالب: يعني سؤالات تطبق على عهد الرسول ( ... ).