للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما) المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: المؤلف.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مؤلف المتن يقول: (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم) عرفت؟

الطالب: لكن يا شيخ ( ... ) كلام المؤلف يعني خلاف هذا ( ... ).

الشيخ: المؤلف قال: (يجب في الذهب إذا بلغ).

الطالب: (عشرين مثقالًا).

الشيخ: وفي الفضة؟

الطالب: (مئتي درهم).

الشيخ: اعتبر الذهب؟

طالب: بالوزن.

الشيخ: والفضة؟

طالب: بالعدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>