الشيخ: هذا هو، فهل هذا المقصود بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد؟ الجواب: جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود بمئتي درهم خمس أواقٍ من الفضة، يعني الاعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مئة وأربعين مثقالًا من الفضة وتبلغ خمسمئة وخمسة وتسعين جرامًا فإن فيها الزكاة، سواء بلغت مئتي درهم أم لم تبلغ، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، فاعتبر الفضة بماذا؟ الجواب: بالوزن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بما كتب الصدقات:«وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ رُبُعُ الْعُشُرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِئَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا». ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست الدراهم مرتبطة بالوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، وقد حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه هو المعتبر أنه أيش؟
طلبة: الوزن، العدد.
الشيخ: العدد. فدل ذلك على أنه هو المعتبر؛ لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار، أي أن كل عشرة دراهم سبعة تقريبًا، وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مئتا الدرهم مئة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مئة وثلاثون مثقالًا، ولكنها مئتان من الدراهم عددًا، ففيها زكاة عند الشيخ، وليس فيها زكاة عند الجمهور.