للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فنقول: هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب: لا الوزن ولا العدد؛ لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط.

طالب: أو العدد يا شيخ

الشيخ: إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن.

طالب: فاعتبار العدد.

الشيخ: لا، فاعتبار العدد وإحنا ذكرناها أظن في الأخير.

الطالب: الناس اختلفت.

الشيخ: لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن نعم فاعتبار العدد أحوط.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: طيب ما يخالف إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون مئة وأربعين مثقالًا دون المئتين، أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يمكن خمسة دراهم تكون مئة وأربعين مثقالًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، باعتبار العدد أحوط.

طالب: إذا كانت ثقيلة قيل: الوزن أحوط.

الشيخ: الوزن أحوط لمن ما يخالف، يمكن الاختلاف فيما بين أحوط لمن؟

طالب: للفقراء.

الشيخ: أحوط للفقراء صحيح، طبعًا الوزن أحوط للفقراء، لكن بالنسبة لإيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون أن نتأكد أنه بلغ النصاب عنده لأن الحقيقة أحوط هل هو الأشد أو الأتبع للسنة؟ أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحوط للفقراء فالصواب ما في الأصل، اعتبار الوزن أحوط؛ لأنه قد يكون يبلغ خمس أواق خمسة دراهم يمكن كل دراهم مثل أوقية، صح؟ وعلى رأي الشيخ باق علينا مئة وخمس وتسعون، نخليها تبقى على ما هي عليه وأنا أتنازل عن رأيي أن الأحوط عدم الإيجاب، كذا؟ فاعتبار لأنها إن كانت دراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط.

طالب: للفقراء.

الشيخ: أحوط للفقراء. وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، كيف إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لمن؟

طلبة: للفقراء.

الشيخ: للفقراء؟

الطلبة: إي نعم.

الشيخ: ليش؟

طلبة: ( ... ) العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>