للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأن العدد يمكن مئتي درهم ما يبلغ خمس أواق، ما دامت خفيفة يمكن يبلغ أربع أواق، فاعتبار العدد أحوط، يعني على العكس من ذلك هذا ما ( ... ) لأن خمسين درهمًا تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط؛ لأنه إذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط، ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، ظاهره سواء بلغت في العدد مئتي درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات: «فِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ»، وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه، ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: فلو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدًا من الصواب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: عن أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ولهذا أنا أرجو السلامة ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، تصحيحه على كل حال هو ما يتم عليه وجوب الزكاة، يعني ما يتم عليه الحول لو جاي إن شاء الله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

***

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما) إذا بلغ عشرين مثقالًا، والمثقال قلنا: إنه؟

طلبة: أربع جرامات.

الشيخ: أربع جرامات.

طلبة: وربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>