للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وربع يجب فيه ربع العشر في الفضة إذا بلغت مئتي درهم، وقلنا: إن مئتي الدرهم مئة وأربعون مثقالًا، اضرب مئة وأربعين بأربعة وربع يبلغ خمس مئة وخمسا وتسعين جرامًا، إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما؛ لأن هذا هو النصاب، أقل نصاب الذهب والفضة هو هذا، وليعلم أن الذهب والفضة ليست كالماشية، بل ما زاد بحسبه، الماشية سبق لنا أن فيها وقصا فما بين الفرضين، ليس فيه شيء، أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النصاب، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة، فيخرج من الذهب ربع عشره، ومن الفضة ربع عشرها، وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعللوا ذلك بأن مقصود النقدين واحد، وهو أن يكون قيم الأشياء، فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضة، فلما كان المقصود منهما واحدًا وجب أن يضم أحدهما إلى الآخر، ولكن الصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ووجه ذلك أن السنة دلت على أن زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقالًا، وأن زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ خمس أواق، «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» صريح في الذهب.

قال: إذا بلغ عشرين دينارًا صريح أيضًا، وتعلليهم بأن المقصود منهما واحد منقوض هو أولًا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، والثاني أنه قياس منقوض بماذا؟ بالبر مع الشعير، فإن البر مع الشعير مقصودهما واحد، وهو القوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، كذلك أيضًا منقوض بالمواشي، لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر فهل يكمل أحدهما بالآخر؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>