للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، مع أن المقصود واحد، هذا رجل عنده بقر وعنده ضأن ينميهما، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، أولًا لأنه مخالف للسنة، وما خالف السنة فهو قياس فاسد، والثاني أنه منقوض، بماذا؟ بأنهم لم يقولوا بضم الشعير إلى الحنطة، ولا بضم الضأن إلى البقر مثلًا، فالجنس لا يضم إلى جنسه، النوع صحيح يضم إلى نوعه كأنواع الثمار وأنواع النخيل يضم بعضها إلى بعض، على القول بالضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم، وإلا فلا تفريع عليها، لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنها ضعيفة ملغاة، لكن من أجل العلم هل يضم بالقيمة أو يضم بالأجزاء؟ فيه خلاف بين القائلين بالضم، فالمذهب يضم بالأجزاء، فإذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مئة درهم، فإنه يضم بعضها إلى بعض، وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مئة درهم، وعنده مئة درهم فهل يضم أو لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب، ثمانية دنانير أقل من نصف نصاب، مئة درهم نصف نصاب، فيكون عنده الآن أقل من النصاب فلا ضم.

ثم قال: (وتضم قيمة العروض إلى كل منهما) يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة، وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين، كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة، ولا تخص بمال معين، لو كان عند الإنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزكاة إذا كان يريدها للتجارة، لو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيعها أو يشتري فيها، فهذه عروض تجارة، هذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب أو إلى الفضة، فإذا كان عنده مئة درهم من الفضة وعنده عروض تساوي مئة درهم وجبت عليه الزكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>