للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال قائل من الناس: ليس عنده من الفضة نصاب، وليس عنده من العروض نصاب، قلنا: لكن المراد بالعروض القيمة، وإنما الأعمال بالنيات، صاحب العروض لا يريد هذه العروض؛ لأن يبيعها اليوم ويشتري غيرها غدًا، إنما يريد أيش؟ يريد القيمة، فلذلك تضم قيمة العروض إلى ما عنده من النقدين في تكميل النصاب، واضح هذا ولّا لا؟ رجل عنده ثمانون درهمًا وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مئة وعشرين درهمًا تجب عليه الزكاة أو لا؟

طلبة: تجب عليه.

الشيخ: تجب؛ لأنه تضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة.

***

ثم قال المؤلف: (ويباح للذكر من الفضة الخاتم)، (الخاتم) هو نائب الفاعل، يباح الخاتم،

والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء، يعني ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب إن فعله الإنسان لم يعاقب ولم يثب، وإن تركه لم يعاقب ولم يثب، ولكن استطرادًا نقول: المباح أصله على الإباحة، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء، وأضرب مثلًا بالبيع، البيع حلال {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، هذا الأصل، لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حرامًا؛ لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة، لو بعت سلاحًا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حرامًا؛ لأنه إعانة على الإثم، لو بعت عنبًا لمن يصنعه خمرًا لكان هذا حرامًا، لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشراء؟

طالب: واجبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>