الشيخ: واجبًا، إذن فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح، ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطي حكم ذلك الشيء، إن كان وسيلة إلى مأمور به أمر به، وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نهي عنه. وقول من قال من الأصوليين: إنه لا وجود للمباح، أولًا: لأنه ليس فيه التكليف، وثانيًا: إنه لا بد أن يكون له أثر أقل ما فيه إذا كان مباحًا أنه يضيع الوقت، وتضييع الوقت مكروه، يعني إذا اشتغل به بالإنسان، ولكن الصحيح بلا شك أن فيه المباح، الله يقول:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وقال:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤]، الصواب بلا شك أن الإباحة قسم من أقسام الأحكام الشرعية.
يقول:(يباح للرجل من الفضة الخاتم)، (الخاتم) هل (أل) هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن (أل) للواحدة؟
طالب: للواحدة.
الشيخ: هذا هو الظاهر أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، والثاني مما يباح قبيعة السيف، قبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة، والحكمة من ذلك أن فيه إغاظة للعدو.
قَبيعةُ السيْفِ وما دَعَتْ إليه ضَرورةٌ كأَنْفٍ ونَحْوِه، ويُباحُ للنساءِ من الذهَبِ والفِضَّةِ ما جَرَتْ عادَتُهنَّ بلُبْسِه ولو كَثُرَ، ولا زكاةَ في حُلِيِّهِما الْمُعَدِّ للاستعمالِ أو العاريَّةِ، وإن أُعِدَّ لِلْكِرَى أو النفقةِ أو كان مُحَرَّمًا ففيه الزكاةُ.
يقول:(يباح للرجل من الفضة الخاتم).
(الخاتم) هل (أل) هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو أن (أل) للوحدة؟
طالب: للوحدة.
الشيخ: هذا هو الظاهر أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله.